كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٥ - «المسألة التاسعة»(في أحكام اتخاذ الحمام)
اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه»[١].
و أما إذا كان متحليا بالذهب، فلا كلام في بطلانها مع صدق اللبس، و هل المستفاد من «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه» هو البطلان و ان لم يصدق، كما هو الحال في: لا تصل في و بر ما لا يؤكل لحمه؟ يحتمل أن يكون المراد «اللباس» و يحتمل أن يكون المراد «المعية» يجوز الوجهان لكن الظاهر هو الثاني خلافا للجواهر حيث ادعى الانصراف عن المعية.
و كيف كان فلا ريب في جريان الأصل مع الشك.
٣- في موارد الجواز
هذا و قد جوّز الأصحاب الصلاة في المحمول من الذهب، و شدّ الأسنان به، لعدم صدق اللبس عليهما، و يدل على الجواز في الثاني صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام[٢].
قال السيد في العروة: بل الأقوى انه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر و نحوهما و ان أطلق عليهما اسم اللبس، و لكن الأحوط اجتنابه.
«المسألة التاسعة» (في أحكام اتخاذ الحمام)
قال المحقق قدس سرّه: (اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام،
______________________________
(١)
وسائل الشيعة ٣- ٣٠٠ الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي. ضعيف.
(٢) وسائل الشيعة ٣- ٣٠٢ الباب ٣١ من أبواب لباس المصلي.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٣٠٠ الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي. ضعيف.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٣٠٢ الباب ٣١ من أبواب لباس المصلي.