(والمكاتبة المشروطة كالقن) فيتعلق البذل بما في يدها [٧] مع الإذن وبذمتها مع عدمه إن كان مطلقا [٨]، وإن كان [٩] معينا ولم يجز المولى بطل [١٠]، وفي صحة الخلع [١١]،
[١] كالبيع والإجارة.
[٢] أي الزوج الخالع.
[٣] وهو متابعة العوض بعد العتق.
[٤] أي لإقدام الزوج الخالع على كون العوض لا يصل إليه إلا بعد عتقها.
[٥] أي وإن كان العوض مؤجلا إلى وقت غير معلوم.
وفيه أنه لا يعلم هل يقع عليها العتق في المستقبل أم لا.
[٦] أي وقف على إجازته.
[٧] لعل تعلق البذل بما في يدها من باب انصراف الإذن في البذل بما في يدها، ولولا الانصراف لما كان هنا فرق.
[٨] أي إن كان بذل الأمة مطلقا غير معين في الخارج.
[٩] أي عوض الخلع الذي تبذله الأمة.
[١٠] لأنه خلع بلا عوض.
[١١] في الفرض الأخير وهو (تعيين الأمة العوض ولم يجز المولى) أي لو قلنا بصحة مثل هذا الخلع فهل اللازم المثل، أو القيمة.
[٢] أي الزوج الخالع.
[٣] وهو متابعة العوض بعد العتق.
[٤] أي لإقدام الزوج الخالع على كون العوض لا يصل إليه إلا بعد عتقها.
[٥] أي وإن كان العوض مؤجلا إلى وقت غير معلوم.
وفيه أنه لا يعلم هل يقع عليها العتق في المستقبل أم لا.
[٦] أي وقف على إجازته.
[٧] لعل تعلق البذل بما في يدها من باب انصراف الإذن في البذل بما في يدها، ولولا الانصراف لما كان هنا فرق.
[٨] أي إن كان بذل الأمة مطلقا غير معين في الخارج.
[٩] أي عوض الخلع الذي تبذله الأمة.
[١٠] لأنه خلع بلا عوض.
[١١] في الفرض الأخير وهو (تعيين الأمة العوض ولم يجز المولى) أي لو قلنا بصحة مثل هذا الخلع فهل اللازم المثل، أو القيمة.