وهذه الأولوية [١] بالإضافة إلى ما يأتي بعده [٢]، وإلا [٣] فهو موضع الخلاف وإن كان أصح الروايتين [٤] صحته [٥]، وإنما الأولى المخرج من الخلاف أن يراجع [٦] ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر [٧]
[١] أي الأولوية المذكورة في قول (المصنف) رحمه الله:
(والأولى تفريق الطلقات على الأطهار).
[٢] وهو قول (المصنف) رحمه الله: (ولو طلق مرات في طهر واحد):
أي هذه الأولوية التي أفادها المصنف في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) إنما جاءت بالقياس إلى ما يأتي ذكره في قوله:
(ولو طلق مرات في طهر واحد).
[٣] أي وإن لم تكن الأولوية المذكورة في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه (ولو طلق مرات في طهر واحد) لكانت الأولوية المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء.
[٤] وهما: المذكورتان في الوسائل كتاب الطلاق باب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ - ٣.
والأصح الحديث ١ نفس المصدر.
[٥] أي صحة مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه مواقعة هو مفاد أصح الروايتين المذكورتين في الهامش رقم ٤ - الحديث ١.
[٦] أي بعد الطلاق.
[٧] ويراجع أيضا، ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة حتى يصدق الطلاق الثالث.
(والأولى تفريق الطلقات على الأطهار).
[٢] وهو قول (المصنف) رحمه الله: (ولو طلق مرات في طهر واحد):
أي هذه الأولوية التي أفادها المصنف في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) إنما جاءت بالقياس إلى ما يأتي ذكره في قوله:
(ولو طلق مرات في طهر واحد).
[٣] أي وإن لم تكن الأولوية المذكورة في قوله: (والأولى تفريق الطلقات) بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه (ولو طلق مرات في طهر واحد) لكانت الأولوية المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء.
[٤] وهما: المذكورتان في الوسائل كتاب الطلاق باب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ - ٣.
والأصح الحديث ١ نفس المصدر.
[٥] أي صحة مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه مواقعة هو مفاد أصح الروايتين المذكورتين في الهامش رقم ٤ - الحديث ١.
[٦] أي بعد الطلاق.
[٧] ويراجع أيضا، ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة حتى يصدق الطلاق الثالث.