(وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه [١٠] خارجا
[١] الوسائل الطبعة القديمة ج ٣ ص ٢٠٢ كتاب العتق الباب ٢٣ الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢.
[٣] راجع الوسائل الطبعة القديمة ج ٣ ص ٢٠٢ كتاب العتق الباب ٢٣ الأحاديث حيث تجدها مؤيدة لهذين الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم ١ - ٢.
[٤] أي وإن لم يكن إجماع في البين لأنكر (ابن إدريس) قدس سره صحة هذا القول، لأن الأخبار المشار إليها أخبار آحاد وهو لا يعمل بها مطلقا سواء كانت ضعافا أم لا.
[٥] أي بالجذام.
[٦] أي المختصر النافع (للمحقق الحلي) قدس سره.
[٧] أي هذه النسبة.
[٨] أي الحكم بأن الإقعاد موجب للعتق.
[٩] أي الإجماع هو المستند في أن الإقعاد موجب للعتق.
[١٠] أي على إسلام مولاه.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢.
[٣] راجع الوسائل الطبعة القديمة ج ٣ ص ٢٠٢ كتاب العتق الباب ٢٣ الأحاديث حيث تجدها مؤيدة لهذين الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم ١ - ٢.
[٤] أي وإن لم يكن إجماع في البين لأنكر (ابن إدريس) قدس سره صحة هذا القول، لأن الأخبار المشار إليها أخبار آحاد وهو لا يعمل بها مطلقا سواء كانت ضعافا أم لا.
[٥] أي بالجذام.
[٦] أي المختصر النافع (للمحقق الحلي) قدس سره.
[٧] أي هذه النسبة.
[٨] أي الحكم بأن الإقعاد موجب للعتق.
[٩] أي الإجماع هو المستند في أن الإقعاد موجب للعتق.
[١٠] أي على إسلام مولاه.