وفي الدلالة [٥] عليه نظر، وإنما ظاهرها [٦] وجوبها بالعود قبل أن يتماسا، لا مطلقا [٧]، وإنما يحرم الوطء عليه به [٨] لا عليها، إلا أن تكون معاونة له على الإثم فيحرم لذلك [٩]، لا للظهار، فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه، أو استدخلته وهو نائم لم يحرم عليها، لثبوت الحل لها قبله [١٠] والأصل [١١] بقاؤه، ويفهم من قوله [١٢]: بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر، أن [١٣] غير الوطء من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه
[١] أي في الوطي.
[٢] أي (العلامة) قدس الله نفسه.
[٣] أي استقرار الكفارة. ومرجع الضمير في به (العزم) أي لو عزم على الوطي استقر وجوب الكفارة في ذمته.
[٤] أي على وجوب الكفارة بمجرد العزم.
[٥] أي دلالة الآية الكريمة على وجوب الكفارة بمجرد العزم.
[٦] أي ظاهر الآية الشريفة.
[٧] ولو بمجرد العزم من قبل أن يتماسا.
[٨] أي يحرم الوطي على الزوج بسبب الظهار، لا على الزوجة.
[٩] أي للإعانة على الإثم.
[١٠] أي قبل الظهار.
[١١] أي استصحاب حل الوطي لها إلى ما بعد الظهار.
[١٢] أي من قول المصنف.
[١٣] هذه الجملة محلا موفوعة نائب الفاعل ليفهم أي يفهم من قول المصنف
[٢] أي (العلامة) قدس الله نفسه.
[٣] أي استقرار الكفارة. ومرجع الضمير في به (العزم) أي لو عزم على الوطي استقر وجوب الكفارة في ذمته.
[٤] أي على وجوب الكفارة بمجرد العزم.
[٥] أي دلالة الآية الكريمة على وجوب الكفارة بمجرد العزم.
[٦] أي ظاهر الآية الشريفة.
[٧] ولو بمجرد العزم من قبل أن يتماسا.
[٨] أي يحرم الوطي على الزوج بسبب الظهار، لا على الزوجة.
[٩] أي للإعانة على الإثم.
[١٠] أي قبل الظهار.
[١١] أي استصحاب حل الوطي لها إلى ما بعد الظهار.
[١٢] أي من قول المصنف.
[١٣] هذه الجملة محلا موفوعة نائب الفاعل ليفهم أي يفهم من قول المصنف