[١] أي في قول (المصنف): (كما هو المشهور).
[٢] وهو وفاة المخدوم.
[٣] وهو التعليق على وفاة الزوج.
[٤] أي دون وفاة الأخير وهو المخدوم.
[٥] إذ الظاهر أن وفاة المخدوم هو المنصوص كما عرفت في الهامش رقم ٢ ص ٣١٢.
[٦] وهو كون موت المخدوم موردا للقطع، لا موت الزوج.
[٧] وهما: موت الزوج. وموت المخدوم.
[٨] أي يجعل للزوج مع زوجية الأمة له أنها تخدمه فتكون الأمة حينئذ زوجة وخادمة معا.
[٩] وهو (موت المخدوم) كما عرفت في الهامش رقم ٢ ص ٣١٢.
[١٠] وهو (موت المولى).
[١١] أي التعليق على المطلق والمقيد. بمعنى أنه يعلق تارة على المقيد، وأخرى على المطلق.
[١٢] أي العبد في التعليق المقيد بدون حصول القيد.
[٢] وهو وفاة المخدوم.
[٣] وهو التعليق على وفاة الزوج.
[٤] أي دون وفاة الأخير وهو المخدوم.
[٥] إذ الظاهر أن وفاة المخدوم هو المنصوص كما عرفت في الهامش رقم ٢ ص ٣١٢.
[٦] وهو كون موت المخدوم موردا للقطع، لا موت الزوج.
[٧] وهما: موت الزوج. وموت المخدوم.
[٨] أي يجعل للزوج مع زوجية الأمة له أنها تخدمه فتكون الأمة حينئذ زوجة وخادمة معا.
[٩] وهو (موت المخدوم) كما عرفت في الهامش رقم ٢ ص ٣١٢.
[١٠] وهو (موت المولى).
[١١] أي التعليق على المطلق والمقيد. بمعنى أنه يعلق تارة على المقيد، وأخرى على المطلق.
[١٢] أي العبد في التعليق المقيد بدون حصول القيد.