والفرق [٥] مع النص [٦] ثبوت الحداد على المتوفى عنها، ولا يتم إلا مع بلوغها الخبر بموته، بخلاف الطلاق [٧]، فعلى هذا [٨] لو لم يبلغها الطلاق إلا بعد مضي مقدار العدة جاز لها التزويج بعد ثبوته [٩]، بخلاف المتوفى عنها [١٠].
وقيل: تشتركان [١١] في الاعتداد من حين بلوغ الخبر وبه روايات [١٢]
[١] لا من حين وفاته.
[٢] الظاهر التزوج بدل التزويج وإن أمكن معنى مناسب له بالتكلف بمعنى أنها تزوج الرجل من نفسها.
[٣] أي بعد ثبوت موت الزوج شرعا عند الحاكم، أو بشهادة عدلين.
[٤] وإن كان الزوج غائبا فبمجرد الطلاق تبدأ عدتها وإن كانت لا تعلم بالطلاق. فلو بلغ الخبر إليها بعد مضي مدة العدة لا تحتاج إلى تجديد العدة.
[٥] أي الفرق بين طلاق الغائب من أن عدتها من حين الطلاق، وبين موت الغائب من أن عدتها من حين وصول الخبر إليها.
[٦] الوسائل كتاب الطلاق باب ٢٨ من أبواب العدد الأخبار.
[٧] فإنه لا حداد عليها.
[٨] أي فعلى هذا الحكم وهو كون المطلقة عدتها من حين طلاقها.
[٩] أي بعد ثبوت الطلاق.
[١٠] فإنها لا تعتد إلا بعد بلوغ خبر وفاة الزوج إليها وإن طال الزمان.
[١١] أي المطلقة والمتوفى عنها زوجها.
وفي النسخ كلها المطبوعة والخطية (يشتركان) والصحيح ما أثبتناه. ولعل السهو من النساخ.
[١٢] الوسائل كتاب الطلاق باب ٢٨ من أبواب العدد الحديث ٩.
[٢] الظاهر التزوج بدل التزويج وإن أمكن معنى مناسب له بالتكلف بمعنى أنها تزوج الرجل من نفسها.
[٣] أي بعد ثبوت موت الزوج شرعا عند الحاكم، أو بشهادة عدلين.
[٤] وإن كان الزوج غائبا فبمجرد الطلاق تبدأ عدتها وإن كانت لا تعلم بالطلاق. فلو بلغ الخبر إليها بعد مضي مدة العدة لا تحتاج إلى تجديد العدة.
[٥] أي الفرق بين طلاق الغائب من أن عدتها من حين الطلاق، وبين موت الغائب من أن عدتها من حين وصول الخبر إليها.
[٦] الوسائل كتاب الطلاق باب ٢٨ من أبواب العدد الأخبار.
[٧] فإنه لا حداد عليها.
[٨] أي فعلى هذا الحكم وهو كون المطلقة عدتها من حين طلاقها.
[٩] أي بعد ثبوت الطلاق.
[١٠] فإنها لا تعتد إلا بعد بلوغ خبر وفاة الزوج إليها وإن طال الزمان.
[١١] أي المطلقة والمتوفى عنها زوجها.
وفي النسخ كلها المطبوعة والخطية (يشتركان) والصحيح ما أثبتناه. ولعل السهو من النساخ.
[١٢] الوسائل كتاب الطلاق باب ٢٨ من أبواب العدد الحديث ٩.