(أو مظاهرتها [١٠] منه)، لأصالة عدم التحريم في ذلك كله،
[١] أي بالبطن، واليد، والرجل، والفرج.
[٢] وهي رواية سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي، أو ككفها، أو كبطنها، أو كرجلها قال عليه السلام ما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار الوسائل كتاب الظهار باب ٩ من أبواب الظهار الحديث ٢.
[٣] أي لو علق الزوج الظهار.
[٤] بأن قال: أنت علي كبدن أمي، أو جسم أمي. حيث إن البدن والجسم يشتملان على الظهر.
[٥] وهما: عدم الوقوع، لأصالة الإباحة، وعدم التحريم بشئ من الأقوال إلا ما أخرجه الدليل.
والوقوع استنادا إلى الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش رقم ٢.
[٦] أي هنا.
[٧] أي ميل المصنف بالتحريم بالمصاهرة.
[٨] أي وإن لم يكن المصنف مائلا إلى التحريم بالمصاهرة.
[٩] كأم الزوجة وبنتها.
[١٠] أي لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من الزوج في قولها: أنت علي كظهر
[٢] وهي رواية سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي، أو ككفها، أو كبطنها، أو كرجلها قال عليه السلام ما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار الوسائل كتاب الظهار باب ٩ من أبواب الظهار الحديث ٢.
[٣] أي لو علق الزوج الظهار.
[٤] بأن قال: أنت علي كبدن أمي، أو جسم أمي. حيث إن البدن والجسم يشتملان على الظهر.
[٥] وهما: عدم الوقوع، لأصالة الإباحة، وعدم التحريم بشئ من الأقوال إلا ما أخرجه الدليل.
والوقوع استنادا إلى الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش رقم ٢.
[٦] أي هنا.
[٧] أي ميل المصنف بالتحريم بالمصاهرة.
[٨] أي وإن لم يكن المصنف مائلا إلى التحريم بالمصاهرة.
[٩] كأم الزوجة وبنتها.
[١٠] أي لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من الزوج في قولها: أنت علي كظهر