وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها فيؤاخذ بنقيض [٧] مطلوبه وهو [٨] لا يتم حيث تسأله الطلاق، أو تخالعه، أو تبارئه.
والأقوى عموم الحكم، لا طلاق النصوص [٩] (ما لم تتزوج) بغيره، (أو يبرأ من مرضه) فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية وإن مات في أثناء السنة.
وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه، ثم تزوج أربعا ودخل بهن
[١] الوسائل كتاب الطلاق باب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق الأخبار.
[٢] أي الأخبار المشار إليها في الهامش المتقدم الدالة على النهي.
[٣] أي الأخبار الدالة على وقوع الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب ٢٢ - الأخبار.
[٤] أي وقوع الطلاق.
[٥] أي فإن طلق في حالة المرض.
[٦] وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٧] وهو الإرث، إذ مطلوب الزوج حرمان زوجته من الإرث بالطلاق فيحصل نقيضه وهو الإرث.
[٨] أي هذا التعليل وهو (حرمان الزوج زوجته).
[٩] نفس المصدر السابق الهامش رقم ٣ الحديث الثاني.
[٢] أي الأخبار المشار إليها في الهامش المتقدم الدالة على النهي.
[٣] أي الأخبار الدالة على وقوع الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب ٢٢ - الأخبار.
[٤] أي وقوع الطلاق.
[٥] أي فإن طلق في حالة المرض.
[٦] وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٧] وهو الإرث، إذ مطلوب الزوج حرمان زوجته من الإرث بالطلاق فيحصل نقيضه وهو الإرث.
[٨] أي هذا التعليل وهو (حرمان الزوج زوجته).
[٩] نفس المصدر السابق الهامش رقم ٣ الحديث الثاني.