(و) كما يحرم عليها الخروج (يحرم عليه [٢] الإخراج)، لتعلق النهي بهما في الآية [٣] (إلا أن تأتي بفاحشة) مبينة (يجب بها الحد، أو تؤذي أهله) بالقول، أو الفعل فتخرج في الأول [٤] لإقامته ثم ترد إليه [٥] عاجلا وفي الثاني [٦] تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها من غير عود إن لم تتب، وإلا [٧] فوجهان أجودهما جواز إبقائها في الثاني [٨] للإذن في الإخراج معها [٩] مطلقا، ولعدم الوثوق بتوبتها، لنقصان عقلها ودينها.
عليه العود إلى منزلها.
[١] معنى العبارة: أن هذه الأقوال التي ذكرت إنما تجري لو لم يكن هناك ضرورة إلى استمرار السفر. وأما إذا كانت مضطرة إلى استمراره كالتداوي مثلا فلا يجب عليها العود.
[٢] أي على الزوج.
[٣] وهو قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) سورة الطلاق: الآية ١.
[٤] وهو (وجوب الحد).
[٥] أي إلى البيت.
[٦] وهو إيذاء الزوجة المطلقة أهل الزوج بالقول، أو الفعل.
[٧] أي وإن تابت فهل يجب إرجاعها إلى بيتها الذي طلقت فيه.
[٨] أي في البيت الثاني.
[٩] أي مع الأذية مطلقا، سواء تابت أم لم تتب.
[١] معنى العبارة: أن هذه الأقوال التي ذكرت إنما تجري لو لم يكن هناك ضرورة إلى استمرار السفر. وأما إذا كانت مضطرة إلى استمراره كالتداوي مثلا فلا يجب عليها العود.
[٢] أي على الزوج.
[٣] وهو قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) سورة الطلاق: الآية ١.
[٤] وهو (وجوب الحد).
[٥] أي إلى البيت.
[٦] وهو إيذاء الزوجة المطلقة أهل الزوج بالقول، أو الفعل.
[٧] أي وإن تابت فهل يجب إرجاعها إلى بيتها الذي طلقت فيه.
[٨] أي في البيت الثاني.
[٩] أي مع الأذية مطلقا، سواء تابت أم لم تتب.