(ولا نفقة للبائن) طلاقها (إلا أن تكون حاملا) فتجب لها النفقة والسكنى حتى تضع لقوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " [٨] ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل،
[١] " ليلا ونهارا " قيدان للإرسال: أي لو أرسلها المولى في الليل والنهار إلى بيت زوجها فيجب نفقتها حينئذ.
[٢] أي بهذا الإرسال.
[٣] أي الإرسال ليلا ونهارا.
[٤] أي لا يحرم على المولى إمساك الأمة واستفادة الخدمة منها نهارا.
وهذا دفع وهم حاصل الوهم: أن عدم نفقة الأمة على الزوج إذا أمسكها المولى إنما جاء لحرمة إمساك المولى لها.
فأجاب (الشارح): أنه يجوز للمولى إمساكها نهارا، وعدم وجوب النفقة ليس من هذه الجهة، بل من جهة عدم تمكين الأمة للزوج بسبب بقاءها عند المولى بعض الوقت.
[٥] أي وإن توقفت النفقة على الذهاب.
[٦] أي على المولى.
[٧] أي وكذا لا يجب على المولى إرسالها نهارا ويجب إرسالها ليلا وتسقط النفقة عن الزوج لو أمسكها بعض الوقت.
[٨] سورة الطلاق: الآية ٦.
[٢] أي بهذا الإرسال.
[٣] أي الإرسال ليلا ونهارا.
[٤] أي لا يحرم على المولى إمساك الأمة واستفادة الخدمة منها نهارا.
وهذا دفع وهم حاصل الوهم: أن عدم نفقة الأمة على الزوج إذا أمسكها المولى إنما جاء لحرمة إمساك المولى لها.
فأجاب (الشارح): أنه يجوز للمولى إمساكها نهارا، وعدم وجوب النفقة ليس من هذه الجهة، بل من جهة عدم تمكين الأمة للزوج بسبب بقاءها عند المولى بعض الوقت.
[٥] أي وإن توقفت النفقة على الذهاب.
[٦] أي على المولى.
[٧] أي وكذا لا يجب على المولى إرسالها نهارا ويجب إرسالها ليلا وتسقط النفقة عن الزوج لو أمسكها بعض الوقت.
[٨] سورة الطلاق: الآية ٦.