(وتجب الكفارة بالعود وهي) أنث الضمير لتوسطه بين مذكر ومؤنث أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة [٥]، أي المراد من العود (إرادة الوطء) لا بمعنى وجوبها [٦] مستقرا بإرادته، بل (بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر) فلو عزم [٧] ولم يفعل ولم يكفر، ثم بدا له في
[١] وهو وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء.
[٢] أي لا يمكنه الإفتاء بذلك.
[٣] وفي الرتقاء والقرناء لا يمكن الدخول فلا يشترط.
[٤] أي ومثل حكم الفقهاء بوقوع الظهار بالرتقاء والقرناء حكمهم بوقوعه من الخصي. والمجبوب.
والإشكال هو أن من يفتي باشتراط الدخول لا يصح له الإفتاء بوقوع الظهار من هؤلاء.
[٥] وهي أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى كقوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) ولم بقل: هذه وكقوله تعالى: (فذانك برهانان) حيث لم يقل عز من قائل فتانك مع أن المرجع وهي اليد والعصى مؤنثان.
[٦] أي الكفارة.
[٧] أي على الوطي.
[٢] أي لا يمكنه الإفتاء بذلك.
[٣] وفي الرتقاء والقرناء لا يمكن الدخول فلا يشترط.
[٤] أي ومثل حكم الفقهاء بوقوع الظهار بالرتقاء والقرناء حكمهم بوقوعه من الخصي. والمجبوب.
والإشكال هو أن من يفتي باشتراط الدخول لا يصح له الإفتاء بوقوع الظهار من هؤلاء.
[٥] وهي أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى كقوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) ولم بقل: هذه وكقوله تعالى: (فذانك برهانان) حيث لم يقل عز من قائل فتانك مع أن المرجع وهي اليد والعصى مؤنثان.
[٦] أي الكفارة.
[٧] أي على الوطي.