(وعدة الحامل وضع الحمل) أجمع كيف وقع إذا علم أنه نشؤ آدمي (وإن كان علقة [٩]) ووضعته بعد الطلاق بلحظة، ولا عبرة بالنطفة [١٠] (في غير الوفاة، وفيها [١١] بأبعد الأجلين من وضعه،
[١] أي عن ثلاثة أشهر.
[٢] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن وضع الولد.
[٣] أي الأقراء، ووضع الولد.
[٤] أي قبل تمام ثلاثة أشهر.
[٥] أي تمامية الأقراء مبنية على ما إذا رأت الدم في الثلاثة الأشهر الأول المتصلة بالطلاق. بأن رأت الدم مرة أو مرتين في الثلاثة الأول، ثم تمت أقراؤها في الثلاثة الأخيرة.
[٦] أي في الثلاثة الأشهر الأخيرة.
[٧] أي قبل الثلاثة الأشهر الأخيرة في ضمن التسعة الأشهر.
[٨] أي وبين عدم تجدد الدم.
[٩] وهي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كان أصلها منيا وبعد أربعين يوما تصير مضغة. وجمعها علق.
[١٠] النطفة ماء الرجل. وجمعها نطف.
[١١] أي في الوفاة.
[٢] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن وضع الولد.
[٣] أي الأقراء، ووضع الولد.
[٤] أي قبل تمام ثلاثة أشهر.
[٥] أي تمامية الأقراء مبنية على ما إذا رأت الدم في الثلاثة الأشهر الأول المتصلة بالطلاق. بأن رأت الدم مرة أو مرتين في الثلاثة الأول، ثم تمت أقراؤها في الثلاثة الأخيرة.
[٦] أي في الثلاثة الأشهر الأخيرة.
[٧] أي قبل الثلاثة الأشهر الأخيرة في ضمن التسعة الأشهر.
[٨] أي وبين عدم تجدد الدم.
[٩] وهي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كان أصلها منيا وبعد أربعين يوما تصير مضغة. وجمعها علق.
[١٠] النطفة ماء الرجل. وجمعها نطف.
[١١] أي في الوفاة.