(والمطلقة رجعية زوجة [٢]) بخلاف البائن [٣].
وشمل إطلاق رميها ما إذا ادعى وقوعه [٤] زمن الزوجية وقبله وهو في الأول [٥] موضع وفاق، وفي الثاني [٦] قولان. أجودهما ذلك [٧] اعتبارا [٨] بحال القذف.
(وقيل) والقائل الشيخ والمحقق والعلامة وجماعة: (و) يشترط زيادة على ما تقدم (عدم البينة) على الزنا على وجه يثبت [٩] بها، فلو كان له بينة لم يشرع اللعان، لاشتراطه [١٠] في الآية بعدم الشهداء،
[١] أي إحصان الزوجة.
[٢] فيقع اللعان بينها، وبين زوجها الذي طلقها.
[٣] فلا يقع بينها، وبين زوجها الذي طلقها لعان. بل إن قذفها يوجب الحد على القاذف إن لم يأت بالبينة.
[٤] أي قذفها بوقوع الزنا زمن زوجيتها له، أو قبلها.
[٥] وهو ادعاء وقوع الزنا في أيام الزوجية.
[٦] وهو ادعاء وقوع الزنا قبل أيام الزوجية.
[٧] أي وقوع اللعان.
[٨] منصوب على المفعول لأجله أي المناط هو حال القذف ولو كان ما قذف به متقدما.
[٩] أي كانت البينة جامعة للشرائط.
[١٠] أي لاشتراط اللعان في الآية بعدم وجود البينة قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) النور: الآية ٦
[٢] فيقع اللعان بينها، وبين زوجها الذي طلقها.
[٣] فلا يقع بينها، وبين زوجها الذي طلقها لعان. بل إن قذفها يوجب الحد على القاذف إن لم يأت بالبينة.
[٤] أي قذفها بوقوع الزنا زمن زوجيتها له، أو قبلها.
[٥] وهو ادعاء وقوع الزنا في أيام الزوجية.
[٦] وهو ادعاء وقوع الزنا قبل أيام الزوجية.
[٧] أي وقوع اللعان.
[٨] منصوب على المفعول لأجله أي المناط هو حال القذف ولو كان ما قذف به متقدما.
[٩] أي كانت البينة جامعة للشرائط.
[١٠] أي لاشتراط اللعان في الآية بعدم وجود البينة قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) النور: الآية ٦