والأقوى عدم اعتباره [٦] مطلقا.
وإذا حضرا بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة (فيشهد الرجل أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به) متلفظا بما رمى به [٧] فيقول [٨] له: قل أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، فيتبعه فيه [٩]، لأن اللعان يمين فلا يعتد بها
[١] مر في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة ص ٦٢.
[٢] أي غير اللعان.
[٣] أي بعد صدور الحكم من الحاكم.
[٤] أي التراضي بحكم الحاكم بعد الحكم على القول باشتراط التراضي بالحكم من الطرفين.
[٥] وهو الذي يتحاكمون إليه حال حضور الإمام عليه السلام ولم ينصب من قبله.
[٦] أي التراضي مطلقا، سواء كان في زمن الحضور وغيره، في اللعان وغيره.
[٧] كان يقول الرجل: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي به من الزنا).
[٨] أي الحاكم يقول للزوج.
[٩] مرجع الضمير (القول). وفي يتبعه (الحاكم). والفاعل (الزوج) أي يتبع الزوج الحاكم حين تلقينه له من الألفاظ حذوا بحذو.
[٢] أي غير اللعان.
[٣] أي بعد صدور الحكم من الحاكم.
[٤] أي التراضي بحكم الحاكم بعد الحكم على القول باشتراط التراضي بالحكم من الطرفين.
[٥] وهو الذي يتحاكمون إليه حال حضور الإمام عليه السلام ولم ينصب من قبله.
[٦] أي التراضي مطلقا، سواء كان في زمن الحضور وغيره، في اللعان وغيره.
[٧] كان يقول الرجل: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي به من الزنا).
[٨] أي الحاكم يقول للزوج.
[٩] مرجع الضمير (القول). وفي يتبعه (الحاكم). والفاعل (الزوج) أي يتبع الزوج الحاكم حين تلقينه له من الألفاظ حذوا بحذو.