[١] وهو أن عدة المطلقة من حين الطلاق. وعدة المتوفى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر إليها.
[٢] من أن عدتها من حين موت زوجها.
[٣] في الأخبار الواردة في هذا الباب.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب ٢٨ من أبواب العدد الأحاديث.
[٢] من أن عدتها من حين موت زوجها.
[٣] في الأخبار الواردة في هذا الباب.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب ٢٨ من أبواب العدد الأحاديث.