وهل يشترط كونها مدخولا بها قيل: لا، للأصل [٣]، والعموم [٤].
(والمروي) صحيحا (اشتراط الدخول) روى [٥] محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال: " لا يكون ظهارا، ولا إيلاء حتى يدخل بها "، وفي صحيحة [٦] الفضل بن يسار أن الصادق عليه السلام قال:
" لا يكون ظهارا، ولا إيلاء حتى يدخل بها " وهذا هو الأصح، وهو [٧] مخصص للعموم [٨] بناء على أن خبر الواحد حجة ويخصص عموم الكتاب (ويكفي الدبر [٩])، لصدق الوطء به كالقبل.
(ويقع الظهار بالرتقاء [١٠] والقرناء [١١] والمريضة التي لا توطء)
[١] وهو قوله: (ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا).
[٢] وهو المذكور في الهامش رقم ٧ ص ١٣٣.
[٣] أي الأصل الأولي العقلائي.
[٤] أي عموم قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم).
[٥] الوسائل كتاب الظهار باب ٨ من أبواب الظهار الحديث ٢.
[٦] نفس المصدر الحديث ١.
[٧] أي ما نقلناه من الصحيحتين وهما: المشار إليهما في الهامش رقم ٥ و٦.
[٨] أي عموم الآية الكريمة وهو قوله تعالى: (والذين يظاهرون) [٩] أي الوطي في الدبر كاف في صحة الظهار.
[١٠] أي ذات الرتق. والرتق بالتحريك الفرج الملتحم الذي لا يمكن معه الجماع يقال: رتقت المرأة رتقا أي التحم فرجها فهي رتقاء.
[١١] أي ذات القرن والقرن كفلس لحم ينبت في الفرج عند مدخل الذكر
[٢] وهو المذكور في الهامش رقم ٧ ص ١٣٣.
[٣] أي الأصل الأولي العقلائي.
[٤] أي عموم قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم).
[٥] الوسائل كتاب الظهار باب ٨ من أبواب الظهار الحديث ٢.
[٦] نفس المصدر الحديث ١.
[٧] أي ما نقلناه من الصحيحتين وهما: المشار إليهما في الهامش رقم ٥ و٦.
[٨] أي عموم الآية الكريمة وهو قوله تعالى: (والذين يظاهرون) [٩] أي الوطي في الدبر كاف في صحة الظهار.
[١٠] أي ذات الرتق. والرتق بالتحريك الفرج الملتحم الذي لا يمكن معه الجماع يقال: رتقت المرأة رتقا أي التحم فرجها فهي رتقاء.
[١١] أي ذات القرن والقرن كفلس لحم ينبت في الفرج عند مدخل الذكر