(وعتق الحامل لا يتناول الحمل) كما لا يتناوله البيع وغيره، للمغايرة [١١]، فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر، سواء استثناه أم لا
[١] أي وحمل الرواية المذكورة المخالفة لأصول المذهب على فساد البيع من أصله وأن الجارية ترجع إلى الرقية فالعتق والنكاح باطلان.
[٢] أي ينافي هذا الحمل قول الإمام عليه السلام: (إن كان له مال الخ) لأنه لو كان البيع فاسد لما كان العتق جائزا.
[٣] المخالفة للأصول.
[٤] أي الرواية المذكورة المخالفة للأصول.
[٥] أي عتق الجارية وتزويجها.
[٦] والإقدام على عتق الجارية وتزويجها ضررا على البايع لا يوجد فيه قصد القربة، بل هذا الإقدام لإرضاء الشيطان والنفس الأمارة الخبيثة.
[٧] أي رد هذا الحمل (المصنف) أيضا لعدم تماميته في الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
[٨] أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٠٢ المخالفة لأصول المذهب.
[٩] أي لأجل أنها مخالفة للأصول وأنه كيف يمكن القول برقية الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
[١٠] سواء قصد المعتق الإضرار بالبايع أم لا.
[١١] أي لمغايرة الحمل مع الحامل.
[٢] أي ينافي هذا الحمل قول الإمام عليه السلام: (إن كان له مال الخ) لأنه لو كان البيع فاسد لما كان العتق جائزا.
[٣] المخالفة للأصول.
[٤] أي الرواية المذكورة المخالفة للأصول.
[٥] أي عتق الجارية وتزويجها.
[٦] والإقدام على عتق الجارية وتزويجها ضررا على البايع لا يوجد فيه قصد القربة، بل هذا الإقدام لإرضاء الشيطان والنفس الأمارة الخبيثة.
[٧] أي رد هذا الحمل (المصنف) أيضا لعدم تماميته في الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
[٨] أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٠٢ المخالفة لأصول المذهب.
[٩] أي لأجل أنها مخالفة للأصول وأنه كيف يمكن القول برقية الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
[١٠] سواء قصد المعتق الإضرار بالبايع أم لا.
[١١] أي لمغايرة الحمل مع الحامل.