ولو امتنعا [٢]، أو أحدهما من المهايأة لم يجبر الممتنع [٣]، وكان على المولى نصف أجرة عمله الذي يأمره به [٤]، وعلى المبعض [٥] نصف أجرة ما يغصبه من المدة ويفوته [٦] اختيارا [٧].
(ولو اختلفا في القيمة [٨] حلف الشريك [٩]، لأنه [١٠] ينتزع من يده) فلا ينتزع إلا بما يقوله، لأصالة عدم استحقاق ملكه [١١]
بعده إن وجدوا وكانوا أحرارا. وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام.
[١] أي وإن اتفق وصول الإرث ومال الوصية إلى العبد في نوبة المولى.
ومرجع الضمير في نوبته (المولى).
[٢] أي العبد والمولى، بمعنى: أن المولى يريد تملك جميع منافع العبد لنفسه، والعبد يريد إحراز جميع منافعه لنفسه، أو يمتنع أحدهما، دون الآخر.
[٣] سواء كان المولى أم العبد.
[٤] إن استولى على جميع منافع العبد أو على أكثر مما يستحقه فيجب عليه حينئذ إعطاء نصف أجرة عمل العبد التي يقدر في الخارج وهي أجرة المثل إلى العبد.
[٥] أي وعلى العبد المبعض إن أحرز أكثر مما يستحقه من المنافع إعطاء نصف أجرة المثل إلى مولاه.
[٦] أي ويفوت العبد على المولى العمل الذي كان يستحقه.
[٧] أي تفويت العبد العمل الذي كان للمولى في صورة الاختيار لا في صورة الاضطرار. فإنه في هذه الصورة ليس للمولى على العبد شئ، وإنما يرجع على الفوت.
[٨] أي القيمة التي تجب على المعتق الأول أدائه للشريك إزاء حصته.
[٩] فيعطى للشريك ما يدعيه بعد حلفه.
[١٠] أي العبد قد انتزع من يد المولى.
[١١] أي القاعدة عدم تملك شخص ملك الآخر إلا بعوض يختاره.
[١] أي وإن اتفق وصول الإرث ومال الوصية إلى العبد في نوبة المولى.
ومرجع الضمير في نوبته (المولى).
[٢] أي العبد والمولى، بمعنى: أن المولى يريد تملك جميع منافع العبد لنفسه، والعبد يريد إحراز جميع منافعه لنفسه، أو يمتنع أحدهما، دون الآخر.
[٣] سواء كان المولى أم العبد.
[٤] إن استولى على جميع منافع العبد أو على أكثر مما يستحقه فيجب عليه حينئذ إعطاء نصف أجرة عمل العبد التي يقدر في الخارج وهي أجرة المثل إلى العبد.
[٥] أي وعلى العبد المبعض إن أحرز أكثر مما يستحقه من المنافع إعطاء نصف أجرة المثل إلى مولاه.
[٦] أي ويفوت العبد على المولى العمل الذي كان يستحقه.
[٧] أي تفويت العبد العمل الذي كان للمولى في صورة الاختيار لا في صورة الاضطرار. فإنه في هذه الصورة ليس للمولى على العبد شئ، وإنما يرجع على الفوت.
[٨] أي القيمة التي تجب على المعتق الأول أدائه للشريك إزاء حصته.
[٩] فيعطى للشريك ما يدعيه بعد حلفه.
[١٠] أي العبد قد انتزع من يد المولى.
[١١] أي القاعدة عدم تملك شخص ملك الآخر إلا بعوض يختاره.