(ولو رجع) المولى (في تدبيرها) ولها ولد [٢] (لم يكن) رجوعه في تدبيرها (رجوعا في تدبير ولدها)، لعدم الملازمة بينهما [٣] وتحقق الانفكاك [٤]، وعدم دلالته [٥] عليه بإحدى الدلالات [٦] (ولو صرح بالرجوع في تدبيره) أي تدبير الولد (فقولان): أحدهما الجواز [٧] كما يجوز الرجوع في تدبيرها، لكون التدبير جائزا فيصح الرجوع فيه [٨]، والفرع [٩] لا يزيد على أصله. والثاني [١٠] - هو الذي اختاره الشيخ مدعيا الإجماع وجماعة منهم المصنف في الدروس.
(و) هو (المروي) صحيحا [١١] عن أبان بن تغلب عن الصادق
[١] إن وفى نصيب الولد، وإلا استسعت في الباقي.
[٢] أي الولد صار بعد التدبير.
[٣] أي بين الرجوع في تدبير الأم، والرجوع في تدبير الولد.
[٤] أي لتحقق الانفكاك بين الرجوعين.
[٥] أي ولعدم دلالة الرجوع في الأم على الرجوع في الولد ومرجع الضمير في عليه (الرجوع في الولد).
[٦] أي المطابقة. والتضمن. والالتزام.
[٧] وهي صحة الرجوع في تدبير الولد.
[٨] أي في التدبير.
[٩] وهو تدبير الولد الذي يكون فرعا من تدبير الأم لا يزيد على أصله وهو (تدبير الأم).
[١٠] وهو (عدم جواز الرجوع في تدبير الولد).
[١١] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢١٠ كتاب التدبير الباب ٧ الحديث ١.
[٢] أي الولد صار بعد التدبير.
[٣] أي بين الرجوع في تدبير الأم، والرجوع في تدبير الولد.
[٤] أي لتحقق الانفكاك بين الرجوعين.
[٥] أي ولعدم دلالة الرجوع في الأم على الرجوع في الولد ومرجع الضمير في عليه (الرجوع في الولد).
[٦] أي المطابقة. والتضمن. والالتزام.
[٧] وهي صحة الرجوع في تدبير الولد.
[٨] أي في التدبير.
[٩] وهو تدبير الولد الذي يكون فرعا من تدبير الأم لا يزيد على أصله وهو (تدبير الأم).
[١٠] وهو (عدم جواز الرجوع في تدبير الولد).
[١١] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢١٠ كتاب التدبير الباب ٧ الحديث ١.