(ويجوز [٦] بيع مال الكتابة بعد حلوله)، ونقله بسائر وجوه النقل [٧] فيجب على المكاتب تسليمه [٨] إلى من صار إليه، خلافا للمبسوط استنادا إلى النهي [٩] عن بيع ما لم يقبض. وإطلاقه [١٠]
[١] أي وكذا لا يجوز وطؤها بالعقد، لأن المكاتبة لا تملك نفسها ملكا تاما حتى يصح منها إيجاب العقد.
[٢] دفع وهم حاصل الوهم: أن المولى بما أنه لا يملكها ملكا تاما، كذلك هي لا تملك نفسها ملكا تاما. فإذا حصل الرضا بين الطرفين بالعقد جاز وطؤها حينئذ فيتركب جواز وطئها من الملك، والعقد.
والجواب: أن البضع لا يمكن تبعضه من سببين: الملكية. والعقد.
[٣] أي في المولى والأمة المكاتبة.
[٤] أي عقد المولى للأجنبي.
[٥] أي أباح البضع الأجنبي بوجه واحد وهو العقد.
[٦] أي يجوز للمولى بيع مال الكتابة قبل قبضه وبعد حلول الأجل وهو القسط، لا قبل حلوله.
[٧] من بيع، أو هبة، أو وقف، أو صلح.
[٨] أي تسليم مال الكتابة.
[٩] (الوسائل) كتاب التجارة الباب ٧ ص ٣٧٤ - ٣٧٥ الحديث ٢ - ٥.
[١٠] أي إطلاق هذا النهي الوارد في عدم جواز بيع (ما لم يقبض) بحيث يشمل ما نحن فيه وهو (مال الكتاب) ممنوع.
[٢] دفع وهم حاصل الوهم: أن المولى بما أنه لا يملكها ملكا تاما، كذلك هي لا تملك نفسها ملكا تاما. فإذا حصل الرضا بين الطرفين بالعقد جاز وطؤها حينئذ فيتركب جواز وطئها من الملك، والعقد.
والجواب: أن البضع لا يمكن تبعضه من سببين: الملكية. والعقد.
[٣] أي في المولى والأمة المكاتبة.
[٤] أي عقد المولى للأجنبي.
[٥] أي أباح البضع الأجنبي بوجه واحد وهو العقد.
[٦] أي يجوز للمولى بيع مال الكتابة قبل قبضه وبعد حلول الأجل وهو القسط، لا قبل حلوله.
[٧] من بيع، أو هبة، أو وقف، أو صلح.
[٨] أي تسليم مال الكتابة.
[٩] (الوسائل) كتاب التجارة الباب ٧ ص ٣٧٤ - ٣٧٥ الحديث ٢ - ٥.
[١٠] أي إطلاق هذا النهي الوارد في عدم جواز بيع (ما لم يقبض) بحيث يشمل ما نحن فيه وهو (مال الكتاب) ممنوع.