والفرق بينه [٢]، وبين غيره غير واضح.
(ويبطل التدبير بالإباق) من مولاه سواء في ذلك الذكر، والأنثى لا بالإباق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته.
وقد تقدم [٣] ما يدل عليه (فلو ولد له حال الإباق) أولاد من أمة لسيده، أو غيره حيث يلحق [٤] به الولد، أو حرة عالمة بتحريم نكاحه (كانوا أرقاء) مثله [٥] (وأولاده قبله [٦] على التدبير) وإن بطل [٧] في حقه، استصحابا [٨] للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض (ولا يبطل) التدبير (بارتداد السيد) عن غير فطرة فيعتق
[١] أي الطلاق الرجعي. والاستثناء هنا منقطع، لأن الطلاق من الإيقاعات لا من العقود.
[٢] أي بين الطلاق في أن إنكاره رجوع إليه بخلاف العقود الجائزة في أن إنكارها ليس رجوعا إليها.
[٣] في أول كتاب التدبير في (قول الشارح) ص ٣١٤: (والملازمة بين إباقه من المالك، وبين إباقه من المخدوم ممنوعة، للفرق الخ).
[٤] أي بنحو الفراش.
[٥] أي لم يكونوا مدبرين كأبيهم. حيث إنه بعد الإباق يبطل التدبير فيرجع رقا.
[٦] أي قبل الإباق.
[٧] أي التدبير في حق الأب بالإباق.
[٨] تعليل لكون الأولاد قبل الإباق مدبرون: بيانه أن الحكم السابق وهو التدبير يستصحب في الأولاد، لعدم معارضة الاستصحاب هنا بشئ وإباق الأب لا يصلح معارضا للاستصحاب الجاري في الأولاد.
[٢] أي بين الطلاق في أن إنكاره رجوع إليه بخلاف العقود الجائزة في أن إنكارها ليس رجوعا إليها.
[٣] في أول كتاب التدبير في (قول الشارح) ص ٣١٤: (والملازمة بين إباقه من المالك، وبين إباقه من المخدوم ممنوعة، للفرق الخ).
[٤] أي بنحو الفراش.
[٥] أي لم يكونوا مدبرين كأبيهم. حيث إنه بعد الإباق يبطل التدبير فيرجع رقا.
[٦] أي قبل الإباق.
[٧] أي التدبير في حق الأب بالإباق.
[٨] تعليل لكون الأولاد قبل الإباق مدبرون: بيانه أن الحكم السابق وهو التدبير يستصحب في الأولاد، لعدم معارضة الاستصحاب هنا بشئ وإباق الأب لا يصلح معارضا للاستصحاب الجاري في الأولاد.