(و) قد يحصل العتق (بالملك) فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرمات نسبا، أو رضاعا، والمرأة أحد العمودين (وقد سبق) تحقيقه في كتاب البيع [٥].
(- ويلحق بذلك [٦] مسائل - لو قيل لمن أعتق بعض عبيده:
أأعتقتهم؟) أي عبيدك بصيغة العموم من غير تخصيص بمن أعتقه (فقال:
نعم. لم يعتق سوى من أعتقه)، لأن هذه الصيغة لا تكفي في العتق، وإنما حكم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة [٧].
المجلد ٣ ص ٣٠٣ كتاب العتق الحديث ٢.
[١] أي يترتب على التنكيل حكمه وهو الانعتاق.
[٢] أي الأمة في الانعتاق لو نكل بها كالعبد.
[٣] المشار إليها في الهامش رقم ٨ - ٩ ص ٢٧٩.
[٤] أي لو عبر (المصنف) رحمه الله بالمملوك بدلا عن العبد كان أولى حتى يشمل الأمة كما في الرواية.
[٥] في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص ٣٠٤ إلى ص ٣٠٧ راجع هناك تستفيد.
[٦] أي بالعتق.
[٧] وهو قوله: (أعتقت بعض عبيدي).
[١] أي يترتب على التنكيل حكمه وهو الانعتاق.
[٢] أي الأمة في الانعتاق لو نكل بها كالعبد.
[٣] المشار إليها في الهامش رقم ٨ - ٩ ص ٢٧٩.
[٤] أي لو عبر (المصنف) رحمه الله بالمملوك بدلا عن العبد كان أولى حتى يشمل الأمة كما في الرواية.
[٥] في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص ٣٠٤ إلى ص ٣٠٧ راجع هناك تستفيد.
[٦] أي بالعتق.
[٧] وهو قوله: (أعتقت بعض عبيدي).