[١] بناء على أن (من سببية).
[٢] أي في الجملة، سواء كان التحريم في الأم الرضاعي فقط أم في كل ذات محرم رضاعية.
[٣] أي وحين أن قلنا: إن لفظ (كل) في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٢٠ من ألفاظ العموم، وأن (من) في قوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع) المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ١٢٠.
تعليلية، أو سببية لما يورده القائل في قوله.
[٤] أي سبب تحريم الزوجة في الظهار التشبيه بالنسب في قوله: كظهر أمي أو أختي، لا نفس النسب أي لا إذا قال: أنت أختي، أو أمي. فإن هذا لا يكون موجبا لتحريم الزوجة.
[٥] رد من الشارح رحمه الله على (ما قيل).
[٦] في قول (الشارح) (والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت في الرضاع كذلك) أي إجماعا.
[٧] في قول (المصنف): ولو من الرضاع على الأشهر.
[٨] أي على قول ثالث.
[٢] أي في الجملة، سواء كان التحريم في الأم الرضاعي فقط أم في كل ذات محرم رضاعية.
[٣] أي وحين أن قلنا: إن لفظ (كل) في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٢٠ من ألفاظ العموم، وأن (من) في قوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع) المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ١٢٠.
تعليلية، أو سببية لما يورده القائل في قوله.
[٤] أي سبب تحريم الزوجة في الظهار التشبيه بالنسب في قوله: كظهر أمي أو أختي، لا نفس النسب أي لا إذا قال: أنت أختي، أو أمي. فإن هذا لا يكون موجبا لتحريم الزوجة.
[٥] رد من الشارح رحمه الله على (ما قيل).
[٦] في قول (الشارح) (والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت في الرضاع كذلك) أي إجماعا.
[٧] في قول (المصنف): ولو من الرضاع على الأشهر.
[٨] أي على قول ثالث.