(ولا ينعقد الإيلاء) كمطلق اليمين (إلا باسم الله تعالى) المختص به أو الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين [٧]، لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظمة، لأنه [٨] حلف خاص وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم " ومن كان حالفا فليحلف بالله تعالى، أو فليصمت [٩] " ولا تكفي نيته [١٠]، بل يعتبر كونه (متلفظا به [١١]) ولا يختص بلغة، بل ينعقد (بالعربية وغيرها) لصدقه عرفا بأي لسان اتفق، (ولا بد في المحلوف عليه) وهو
[١] أي اشتراط الإيلاء.
[٢] في قول (المصنف) رحمه الله: (للإضرار بها).
[٣] أي اشتراط الإيلاء.
[٤] فإنه لا يشترط في مطلق اليمين دوام النكاح.
[٥] فإن الإتيان بالدبر في الإيلاء لا يحصل به الفئة.
[٦] فيما يأتي مفصلا.
[٧] في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب النذر وتوابعه) ص ٤٨.
[٨] أي الإيلاء.
[٩] أي يسكت.
[١٠] أي نية الحلف.
[١١] أي بلفظ الجلالة.
[٢] في قول (المصنف) رحمه الله: (للإضرار بها).
[٣] أي اشتراط الإيلاء.
[٤] فإنه لا يشترط في مطلق اليمين دوام النكاح.
[٥] فإن الإتيان بالدبر في الإيلاء لا يحصل به الفئة.
[٦] فيما يأتي مفصلا.
[٧] في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب النذر وتوابعه) ص ٤٨.
[٨] أي الإيلاء.
[٩] أي يسكت.
[١٠] أي نية الحلف.
[١١] أي بلفظ الجلالة.