وفصل [١] ابن إدريس هنا غير جيد فأثبته [٢] مع نفي الولد، دون القدف، نظرا إلى عدم الحد به [٣] لها. ولكن دفع التعزير به [٤] كاف مضافا إلى ما دل عليه [٥] مطلقا. ووافقه عليه [٦] فخر المحققين محتجا بأنه جامع بين الأخبار، والجمع بينهما بما ذكرناه أولى (ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به) على أشهر القولين، والروايتين [٧]
وهي صحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٩٥.
[١] بالتخفيف وسكون الصاد مبتداء خبره (غير جيد).
ويحتمل أن يكون من باب التفعيل فعلا ماضيا (وغير) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف أي فصل (ابن إدريس) تفصيلا غير جيد.
[٢] أي اللعان في الزوجة المملوكة في نفي الولد.
وأما القذف فنفى اللعان فيه.
[٣] أي عدم الحد بالقذف للزوجة المملوكة.
[٤] أي باللعان كاف لثبوته شرعا.
[٥] أي على وقوع اللعان مطلقا، سواء كان لنفي الولد، أم لنفي التعزير.
[٦] أي وافق (فخر المحققين ابن إدريس) في هذا التفصيل وأفاد: أن التفصيل المذكور هو الجامع بين الأخبار النافية للعان بين الحر والمملوكة كما أشير إليها في الهامش رقم ٧ ص ١٩٥.
وبين الأخبار الواردة في وقوع اللعان بين الحر ومملوكته كما أشير إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٥٩.
[٧] (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء ١٥ كتاب النكاح ص ٥٦٣ الباب ٥٥ الحديث ١ - ٢.
[١] بالتخفيف وسكون الصاد مبتداء خبره (غير جيد).
ويحتمل أن يكون من باب التفعيل فعلا ماضيا (وغير) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف أي فصل (ابن إدريس) تفصيلا غير جيد.
[٢] أي اللعان في الزوجة المملوكة في نفي الولد.
وأما القذف فنفى اللعان فيه.
[٣] أي عدم الحد بالقذف للزوجة المملوكة.
[٤] أي باللعان كاف لثبوته شرعا.
[٥] أي على وقوع اللعان مطلقا، سواء كان لنفي الولد، أم لنفي التعزير.
[٦] أي وافق (فخر المحققين ابن إدريس) في هذا التفصيل وأفاد: أن التفصيل المذكور هو الجامع بين الأخبار النافية للعان بين الحر والمملوكة كما أشير إليها في الهامش رقم ٧ ص ١٩٥.
وبين الأخبار الواردة في وقوع اللعان بين الحر ومملوكته كما أشير إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٥٩.
[٧] (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء ١٥ كتاب النكاح ص ٥٦٣ الباب ٥٥ الحديث ١ - ٢.