ثم إن طلق وفى [٧]، وإن راجع ضربت له مدة أخرى وهكذا.
(وكذا يزول حكم [٨] الإيلاء بشراء الأمة [٩] ثم عتقها وتزوجها) بعده [١٠] لبطلان العقد الأول بشرائها [١١]، وتزويجها بعد العتق حكم جديد
[١] فتعود أحكام الزوجية بأسرها.
[٢] أي الطلاق الثاني الذي حصل بعد الرجوع في العدة وإن كان طلاقا قبل الدخول.
[٣] دليل للاحتياج إلى ضرب مدة جديدة.
أي ومن سقوط حكم الإيلاء عن الزوج وهو (وجوب الفئة)، أو (لزوم الطلاق) بسبب الطلاق [٤] أي الإيلاء يحتاج إلى حكم جديد وهو ضرب الحاكم مدة جديدة حتى يفئ، أو يطلق.
[٥] أي استصحابا لسقوط حكم النكاح السابق بالطلاق.
[٦] وهو الاحتياج إلى الحكم الجديد.
[٧] أي المولي وفى بحكم الحاكم وهو إلزامه بأحد الأمرين من الطلاق، أو الفئة بعد انقضاء المدة المعنية من قبل الحاكم.
[٨] وهو أحد الأمرين من الطلاق، أو الفئة.
[٩] أي التي كانت زوجته بالعقد وآلى منها، ثم اشتراها من مولاها.
[١٠] أي بعد العتق.
[١١] أي لعدم جواز اجتماع سببين في النكاح: (العقد والتملك).
[٢] أي الطلاق الثاني الذي حصل بعد الرجوع في العدة وإن كان طلاقا قبل الدخول.
[٣] دليل للاحتياج إلى ضرب مدة جديدة.
أي ومن سقوط حكم الإيلاء عن الزوج وهو (وجوب الفئة)، أو (لزوم الطلاق) بسبب الطلاق [٤] أي الإيلاء يحتاج إلى حكم جديد وهو ضرب الحاكم مدة جديدة حتى يفئ، أو يطلق.
[٥] أي استصحابا لسقوط حكم النكاح السابق بالطلاق.
[٦] وهو الاحتياج إلى الحكم الجديد.
[٧] أي المولي وفى بحكم الحاكم وهو إلزامه بأحد الأمرين من الطلاق، أو الفئة بعد انقضاء المدة المعنية من قبل الحاكم.
[٨] وهو أحد الأمرين من الطلاق، أو الفئة.
[٩] أي التي كانت زوجته بالعقد وآلى منها، ثم اشتراها من مولاها.
[١٠] أي بعد العتق.
[١١] أي لعدم جواز اجتماع سببين في النكاح: (العقد والتملك).