وتظهر الفائدة [٤] فيما لو وطئها بعد ذلك [٥] بشبهة، أو حراما فإنه لا كفارة إن أبطلناه [٦] بمجرد الملك والطلاق.
(ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين)، سواء (قصد التأكيد [٧]) وهو تقوية الحكم السابق، (أو التأسيس) وهو إحداث حكم آخر، أو أطلق [٨] (إلا مع تغاير الزمان) أي زمان الإيلاء وهو الوقت المحلوف
وتزويجها مع العلم أن حكم الإيلاء يزول بمجرد الشراء من غير حاجة إلى فرض العتق والتزويج بعده.
[١] وهو اشتراء الزوجة زوجها.
[٢] وهما: عتقها له. وتزوجها به.
[٣] أي كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها، كذلك يبطل حكم الإيلاء بالشراء وإن لم يتزوجها فيما إذا اشترى الزوج زوجته، أو الزوجة اشترت زوجها.
[٤] أي فائدة بطلان حكم الإيلاء بمجرد الشراء.
[٥] أي بعد شراء الزوجة زوجها، أو شراء الزوج زوجته، أو بعد طلاق البائن وإن لم يتزوجها.
[٦] أي أبطلنا حكم الإيلاء بمجرد ملك الزوجة زوجها، أو الزوج زوجته أو بمجرد الطلاق البائن وإن لم يتزوجها.
[٧] أي قصد من اليمين الثانية تأكيد اليمين الأولى.
[٨] أي لم يقصد التأكيد، ولا التأسيس.
[١] وهو اشتراء الزوجة زوجها.
[٢] وهما: عتقها له. وتزوجها به.
[٣] أي كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها، كذلك يبطل حكم الإيلاء بالشراء وإن لم يتزوجها فيما إذا اشترى الزوج زوجته، أو الزوجة اشترت زوجها.
[٤] أي فائدة بطلان حكم الإيلاء بمجرد الشراء.
[٥] أي بعد شراء الزوجة زوجها، أو شراء الزوج زوجته، أو بعد طلاق البائن وإن لم يتزوجها.
[٦] أي أبطلنا حكم الإيلاء بمجرد ملك الزوجة زوجها، أو الزوج زوجته أو بمجرد الطلاق البائن وإن لم يتزوجها.
[٧] أي قصد من اليمين الثانية تأكيد اليمين الأولى.
[٨] أي لم يقصد التأكيد، ولا التأسيس.