[١] أي إذا كان العبد خارجا عن دار الحرب قبل خروج مولاه عنها فعتق هذا العبد مشروط بشرطين هما: أسبقية إسلام العبد على إسلام مولاه. وقبلية خروجه على خروج مولاه عن دار الحرب.
[٢] الوسائل الطبعة الحديثة ج ١١ ص ٩٠ كتاب الجهاد الباب ٤٤ - الحديث ١.
[٣] دليل لاشتراط خروج العبد عن دار الحرب قبل خروج مولاه منها.
بخلاف الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٢ فإنه يشمل أسبقية دخول العبد في الإسلام، وقبلية خروجه عن دار الحرب على مولاه.
[٤] أي وإنما يملك العبد نفسه جبرا على مولاه، لأنه لا بد من عتقه، لأنه مسلم ولا سبيل للكافر عليه.
[٥] أي ولا يتحقق تملك العبد نفسه قهرا إلا بعد الخروج إلينا قبل خروج مولاه.
[٦] بالشرطين المذكورين وهما: أسبقية إسلامه على مولاه.
وأقدمية خروجه على خروج مولاه عن دار الحرب.
[٧] أي بعد خروجه إلينا قبل خروج مولاه.
[٨] أي إذا غلب العبد مولاه واستولى عليه في الحرب.
[٩] أي يكون العبد مولاه، والمولى عبدا.
[١٠] بالجر عطف على قول (المصنف): (وقد يحصل العتق بالعمى
[٢] الوسائل الطبعة الحديثة ج ١١ ص ٩٠ كتاب الجهاد الباب ٤٤ - الحديث ١.
[٣] دليل لاشتراط خروج العبد عن دار الحرب قبل خروج مولاه منها.
بخلاف الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٢ فإنه يشمل أسبقية دخول العبد في الإسلام، وقبلية خروجه عن دار الحرب على مولاه.
[٤] أي وإنما يملك العبد نفسه جبرا على مولاه، لأنه لا بد من عتقه، لأنه مسلم ولا سبيل للكافر عليه.
[٥] أي ولا يتحقق تملك العبد نفسه قهرا إلا بعد الخروج إلينا قبل خروج مولاه.
[٦] بالشرطين المذكورين وهما: أسبقية إسلامه على مولاه.
وأقدمية خروجه على خروج مولاه عن دار الحرب.
[٧] أي بعد خروجه إلينا قبل خروج مولاه.
[٨] أي إذا غلب العبد مولاه واستولى عليه في الحرب.
[٩] أي يكون العبد مولاه، والمولى عبدا.
[١٠] بالجر عطف على قول (المصنف): (وقد يحصل العتق بالعمى