من [٣] سقوط الحد عنه بلعانه ولم يتجدد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه ومن [٤] أنه قد أكد القذف السابق باللعان لتكراره [٥] إياه فيه، والسقوط [٦] إنما يكون مع علم صدقه، أو اشتباه حاله، واعترافه بكذبه ينفيهما [٧] فيكون لعانه قذفا محضا فكيف يكون مسقطا.
(وكذا) القولان [٨] لو أكذب نفسه (بعد لعانهما) لعين ما ذكر في الجانبين [٩].
والأقوى ثبوته فيهما [١٠] لما ذكر [١١]، ولرواية [١٢] محمد بن
[١] لأنه أكذب نفسه قبل إكمال اللعان.
[٢] المذكورة في الهامش رقم ٧ ص ٢٠٩.
[٣] دليل لعدم وجوب الحد على الزوج.
[٤] دليل لوجوب الحد على الزوج.
[٥] أي لتكرار القذف في صيغة اللعان، لأنه قالها أربع مرات.
[٦] أي سقوط الحد عن الرجل.
[٧] أي ينفي الصدق والاشتباه.
[٨] وهما: سقوط الحد عن الرجل ووجوب الحد عليه.
[٩] أي لعين ما ذكر في دليل سقوط الحد عن الزوج. وما ذكر في عدم سقوط الحد عنه.
[١٠] أي فيما لو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها، أو أكذب نفسه بعد لعانهما.
[١] في بيان (الشارح) رحمه الله في تقرير الوجه لثبوت الحد.
[١٢] (التهذيب) الطبعة الجديدة الجزء ٨ ص ١٩٤ رقم الحديث ٤٠.
[٢] المذكورة في الهامش رقم ٧ ص ٢٠٩.
[٣] دليل لعدم وجوب الحد على الزوج.
[٤] دليل لوجوب الحد على الزوج.
[٥] أي لتكرار القذف في صيغة اللعان، لأنه قالها أربع مرات.
[٦] أي سقوط الحد عن الرجل.
[٧] أي ينفي الصدق والاشتباه.
[٨] وهما: سقوط الحد عن الرجل ووجوب الحد عليه.
[٩] أي لعين ما ذكر في دليل سقوط الحد عن الزوج. وما ذكر في عدم سقوط الحد عنه.
[١٠] أي فيما لو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها، أو أكذب نفسه بعد لعانهما.
[١] في بيان (الشارح) رحمه الله في تقرير الوجه لثبوت الحد.
[١٢] (التهذيب) الطبعة الجديدة الجزء ٨ ص ١٩٤ رقم الحديث ٤٠.