ووجه الثاني [٦] أنها [٧] لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره كما لو ورث [٨] أخاه لأبيه وأبوه قاتل [٩] لا يرث ولا وارث غير الحمل ولو جبت [١٠] على الجد مع فقر الأب، لكن التالي [١١] فيهما [١٢] باطل
[١] أي للحمل.
[٢] أي للحامل.
[٣] وهو الحمل.
[٤] أي لأجل دوران وجوب النفقة مدار وجود الحمل وعدمه فإن كان الحمل موجودا وجبت النفقة، وإلا فلا.
[٥] أي كما أن النفقة في الزوجية تدور مدارها، فإن كانت الزوجية موجودة وجبت النفقة، وإلا فلا، كذلك النفقة في الحمل.
[٦] وهو كون النفقة للحامل.
[٧] أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لسقطت عن الأب بيسار الحمل، لأن الأب إنما ينفق على الولد إذا كان معدما مع أنها لا تسقط عن الزوج وإن كانت الزوجة موسرة.
[٨] أي الحمل.
[٩] أي أبوه قاتل لهذا الأخ.
[١٠] عطف على لسقطت، أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لوجبت على الجد مع فقر الأب كما كانت تسقط عن الأب لو كان الحمل موسرا.
[١١] وهو سقوط النفقة عن الأب مع يسار الحمل. ووجوب النفقة على الجد مع فقر الأب.
[١٢] أي في الأب والجد.
[٢] أي للحامل.
[٣] وهو الحمل.
[٤] أي لأجل دوران وجوب النفقة مدار وجود الحمل وعدمه فإن كان الحمل موجودا وجبت النفقة، وإلا فلا.
[٥] أي كما أن النفقة في الزوجية تدور مدارها، فإن كانت الزوجية موجودة وجبت النفقة، وإلا فلا، كذلك النفقة في الحمل.
[٦] وهو كون النفقة للحامل.
[٧] أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لسقطت عن الأب بيسار الحمل، لأن الأب إنما ينفق على الولد إذا كان معدما مع أنها لا تسقط عن الزوج وإن كانت الزوجة موسرة.
[٨] أي الحمل.
[٩] أي أبوه قاتل لهذا الأخ.
[١٠] عطف على لسقطت، أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لوجبت على الجد مع فقر الأب كما كانت تسقط عن الأب لو كان الحمل موسرا.
[١١] وهو سقوط النفقة عن الأب مع يسار الحمل. ووجوب النفقة على الجد مع فقر الأب.
[١٢] أي في الأب والجد.