(ولو طلق مرات في طهر واحد) بأن يطلق ويراجع، ثم يطلق ويراجع. وهكذا ثلاثا (فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة) بين كل طلاقين، لعموم [٢] القرآن [٣]، والأخبار [٤] الصحيحة بصحة الطلاق إن أراده في الجملة [٥] إلا ما أخرجه الدليل [٦]، وروى [٧] إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها بشهود، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها بشهود تبين منه قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه.
وهذه الرواية من الموثق، ولا معارض لها، إلا رواية [٨] عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها
[١] أي الطلاق الثالث.
[٢] تعليل لقول (المصنف): (فخلاف أقربه الوقوع).
[٣] وهو قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) البقرة: الآية ٢٢٩.
[٤] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة): أي لعموم القرآن، وللأخبار الصحيحة المطلقة الدالة على صحة مثل هذا الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب ١٥ - ١٦ - الأحاديث.
[٥] الجار والمجرور متعلق بقوله: (بصحة الطلاق)، أي الأخبار الصحيحة بإطلاقها ناطقة بصحة مثل هذا الطلاق المتعدد الذي ليس فيه دخول من دون قيد وشرط.
[٦] من طلاق الحائض، وطلاق طهر المواقعة.
[٧] الوسائل كتاب الطلاق باب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.
[٨] الوسائل كتاب الطلاق باب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
[٢] تعليل لقول (المصنف): (فخلاف أقربه الوقوع).
[٣] وهو قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) البقرة: الآية ٢٢٩.
[٤] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة): أي لعموم القرآن، وللأخبار الصحيحة المطلقة الدالة على صحة مثل هذا الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب ١٥ - ١٦ - الأحاديث.
[٥] الجار والمجرور متعلق بقوله: (بصحة الطلاق)، أي الأخبار الصحيحة بإطلاقها ناطقة بصحة مثل هذا الطلاق المتعدد الذي ليس فيه دخول من دون قيد وشرط.
[٦] من طلاق الحائض، وطلاق طهر المواقعة.
[٧] الوسائل كتاب الطلاق باب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.
[٨] الوسائل كتاب الطلاق باب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.