واعلم أن الرجعة [٤] بعد الطلقة تجعلها [٥] بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها [٦] قبل الطلاق وإن بقي لها [٧] أثر في الجملة.
كعدها [٨] من الثلاث فيبقى حكم الزوجية بعدها [٩] كما كان قبلها [١٠] فإذا كانت مدخولا بها قبل الطلاق، ثم طلقها وراجع، ثم طلق يكون
[١] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٨ ص ٤٣.
[٢] أي بطلان مثل هذا الطلاق.
[٣] وهو قوله عليه السلام في رواية عبد الرحمن المشار إليها في الهامش ٨ ص ٤٣ (لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها).
[٤] أي في العدة.
[٥] أي تجعل الرجعة الطلقة بمنزلة المعدومة.
[٦] أي حال الزوجة.
[٧] مرجع الضمير (الطلقة): أي وإن بقي لهذه الطلقة أثر في الجملة وهو كونها تعد من جملة الطلقات الثلاث.
[٨] أي كعد هذه الطلقة من جملة الطلقات الثلاث التي تحرم الزوجة على الزوج بعدها إلا بالمحلل.
والكاف هنا للبيان: أي لبيان الأثر الباقي.
[٩] أي بعد الرجعة.
[١٠] مرجع الضمير (الطلقة). واسم كان (حكم الزوجية).
أي يبقى حكم الزوجية بعد الرجعة كما كان قبل الطلاق.
[٢] أي بطلان مثل هذا الطلاق.
[٣] وهو قوله عليه السلام في رواية عبد الرحمن المشار إليها في الهامش ٨ ص ٤٣ (لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها).
[٤] أي في العدة.
[٥] أي تجعل الرجعة الطلقة بمنزلة المعدومة.
[٦] أي حال الزوجة.
[٧] مرجع الضمير (الطلقة): أي وإن بقي لهذه الطلقة أثر في الجملة وهو كونها تعد من جملة الطلقات الثلاث.
[٨] أي كعد هذه الطلقة من جملة الطلقات الثلاث التي تحرم الزوجة على الزوج بعدها إلا بالمحلل.
والكاف هنا للبيان: أي لبيان الأثر الباقي.
[٩] أي بعد الرجعة.
[١٠] مرجع الضمير (الطلقة). واسم كان (حكم الزوجية).
أي يبقى حكم الزوجية بعد الرجعة كما كان قبل الطلاق.