وفي اشتراط اتصاله [٣] بالعقد قولان أجودهما العدم، للأصل.
(وحد العجز) المسوغ للفسخ في المشروطة بمخالفة شرطه، فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محله [٤]، أو إلى نجم آخر [٥] أو إلى مدة مضبوطة أتبع شرطه، وإن أطلق [٦] فحده (أن يؤخر نجما عن محله) والمراد بالحد هنا العلامة، أو السبب الدال على العجز، لا الحد المصطلح [٧]، وبالنجم المال المؤدى في المدة المخصوصة، ويطلق على نفس المدة [٨]، وبتأخيره [٩] عن محله عدم أدائه في أول وقت حلوله، وتحديده بذلك [١٠] هو الوارد في الأخبار [١١] الصحيحة.
[١] أي علل اشتراط الأجل بالجهالة في قوله: (ووقت الحصول متوقع مجهول).
[٢] في قوله: (ويندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل وهو المانع).
[٣] أي اشتراط اتصال شرط الأجل بالعقد.
[٤] بمعنى أن المولى يشترط على العبد المكاتب: عجزه لو أخر عن دفع القسط.
[٥] بمعنى أن المولى يشترط على المكاتب: إن أمد عجزه هو تأخيره في دفع القسط من الموعد الأول إلى الموعد الثاني.
[٦] بمعنى أنه كاتبه، ولكن لم يشترط عليه التعجيز في وقت معين.
[٧] أي لا (الحد المنطقي) الذي هو الحد التام، أو الحد الناقص.
[٨] أي مدة الأجل المضبوط.
[٩] أي ويراد بتأخير العوض.
[١٠] أي وتعريف التأخير بما عرفناه هو (عدم أدائه القسط عند حلول وقته وتأخيره عنه).
[١١] الكافي الطبعة الجديدة لسنة ١٣٧٩ ج ٦ ص ١٨٧ باب المكاتبة
[٢] في قوله: (ويندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل وهو المانع).
[٣] أي اشتراط اتصال شرط الأجل بالعقد.
[٤] بمعنى أن المولى يشترط على العبد المكاتب: عجزه لو أخر عن دفع القسط.
[٥] بمعنى أن المولى يشترط على المكاتب: إن أمد عجزه هو تأخيره في دفع القسط من الموعد الأول إلى الموعد الثاني.
[٦] بمعنى أنه كاتبه، ولكن لم يشترط عليه التعجيز في وقت معين.
[٧] أي لا (الحد المنطقي) الذي هو الحد التام، أو الحد الناقص.
[٨] أي مدة الأجل المضبوط.
[٩] أي ويراد بتأخير العوض.
[١٠] أي وتعريف التأخير بما عرفناه هو (عدم أدائه القسط عند حلول وقته وتأخيره عنه).
[١١] الكافي الطبعة الجديدة لسنة ١٣٧٩ ج ٦ ص ١٨٧ باب المكاتبة