" إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، ولا يمسها. ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ".
والأشهر عدم الوقوع [٥]، لأصالة الحل، واحتمال [٦] الألفاظ لغيره احتمالا ظاهرا فلا يزول الحل المتحقق بالمحتمل [٧]،
فالحاصل: أن الإيلاء وعدمه دائر مدار الإرادة وعدمها في هذين اللفظين.
فإن قصد بهما الإيلاء وقع بهما، وإن لم يقصد لم يقع بهما.
[١] الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ وما بعده - الطبعة الجديدة.
[٢] أي الإيلاء.
[٣] أي هذه الألفاظ (لا جمع رأسي ورأسك مخدة، أو لا ساقفتك) أولى بوقوع الإيلاء بها من لفظ (لأغيضنك).
[٤] (الوسائل) الطبعة الجديدة ج ١٥ ص ٥٤٣ كتاب الإيلاء الباب ١٠ الحديث ١.
[٥] أي عدم وقوع الإيلاء بالكناية وإن قصد بها الإيلاء.
[٦] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولاحتمال الألفاظ الكنائية لغير الإيلاء.
[٧] أي بالألفاظ المحتملة للإيلاء وهي المذكورة في قوله: (لا جمع رأسي ورأسك مخدة، ولا ساقفتك).
فإن قصد بهما الإيلاء وقع بهما، وإن لم يقصد لم يقع بهما.
[١] الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ وما بعده - الطبعة الجديدة.
[٢] أي الإيلاء.
[٣] أي هذه الألفاظ (لا جمع رأسي ورأسك مخدة، أو لا ساقفتك) أولى بوقوع الإيلاء بها من لفظ (لأغيضنك).
[٤] (الوسائل) الطبعة الجديدة ج ١٥ ص ٥٤٣ كتاب الإيلاء الباب ١٠ الحديث ١.
[٥] أي عدم وقوع الإيلاء بالكناية وإن قصد بها الإيلاء.
[٦] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولاحتمال الألفاظ الكنائية لغير الإيلاء.
[٧] أي بالألفاظ المحتملة للإيلاء وهي المذكورة في قوله: (لا جمع رأسي ورأسك مخدة، ولا ساقفتك).