(ويجب تقديم الكفارة على المسيس) لقوله تعالى: " من قبل أن يتماسا " (ولو ماطل [٤]) بالعود، أو [٥] التكفير (رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر) من حين المرافعة (حتى يكفر ويفئ) أي يرجع عن الظهار مقدما للرجعة [٦] على الكفارة كما مر [٧] (أو يطلق ويجبره على ذلك [٨] بعدها) أي بعد المدة [٩] (لو امتنع) فإن لم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما عينا، ولا يطلق [١٠] عنه كما لا يعترضه [١١] لو صبرت.
[١] أي الأمة التي هي زوجة الرجل الذي ظاهرها.
[٢] من قبل المولى الجديد الذي هو المشتري.
[٣] وهو الزوج الذي ظاهرها.
[٤] أي الزوج المظاهر.
[٥] في النسخ الموجودة عندنا الخطية والمطبوعة (أو التكفير) والصواب (والتكفير) بالواو، لأن العود لا يكون إلا بعد الكفارة، لا قبلها.
[٦] أي نية الرجوع.
[٧] في قول (المصنف) رحمه الله: (وتجب الكفارة بالعود وهي إرادة الوطي).
[٨] أي على الطلاق، أو الفئ.
[٩] أي بعد ثلاثة أشهر.
[١٠] أي الحاكم عن الزوج المظاهر المماطل.
[١١] أي لا يتعرض الحاكم الزوج لو صبرت الزوجة على عدم المقاربة.
[٢] من قبل المولى الجديد الذي هو المشتري.
[٣] وهو الزوج الذي ظاهرها.
[٤] أي الزوج المظاهر.
[٥] في النسخ الموجودة عندنا الخطية والمطبوعة (أو التكفير) والصواب (والتكفير) بالواو، لأن العود لا يكون إلا بعد الكفارة، لا قبلها.
[٦] أي نية الرجوع.
[٧] في قول (المصنف) رحمه الله: (وتجب الكفارة بالعود وهي إرادة الوطي).
[٨] أي على الطلاق، أو الفئ.
[٩] أي بعد ثلاثة أشهر.
[١٠] أي الحاكم عن الزوج المظاهر المماطل.
[١١] أي لا يتعرض الحاكم الزوج لو صبرت الزوجة على عدم المقاربة.