ويشكل كل منهما [٣] بأن القرعة لاستخراج ما هو معين في نفسه غير متعين ظاهرا، لا لتحصيل التعيين [٤].
فالأقوى الرجوع إليه [٥] فيه [٦] أو إلى وارثه بعده، ولو عدل المعين عن من عينه لم يقبل ولم ينعتق الثاني إذ لم يبق للعتق محل، بخلاف ما لو أعتق معينا واشتبه، ثم عدل [٧] فإنهما [٨] ينعتقان.
(ويشترط بلوغ [٩] المولى) المعتق، (واختياره [١٠] ورشده،
فهو دليل لجواز استخدام المماليك بعد العتق.
[١] وهو وجوب الإنفاق على الجميع وإن عتق واحد منهم، وعدم جواز استخدام أحدهم أيضا.
[٢] أي قطع (المصنف) بالقرعة لو مات المعتق بالكسر قبل تعيين المعتق بالفتح [٣] أي كل من الاحتمال بالقرعة، والقطع بها في قول المصنف.
[٤] وهنا لتحصيل التعيين، لأنه غير متعين واقعا. فيكون على خلاف وضع القرعة.
[٥] أي إلى المعتق بالكسر لو كان، وإلى وارثه لو مات.
[٦] أي في التعين.
[٧] أي عدل المعتق بالكسر عن المملوك الذي عينه للعتق، وعين عبدا آخر للعتق.
[٨] أي المعدول عنه، والمعدول إليه.
[٩] هو الوصول إلى حد التكليف حينما يتوجه نحوه الخطاب. وذلك إما بإكماله خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر على عانته، أو بالاحتلام.
[١٠] أي لا يكون مكرها.
[١] وهو وجوب الإنفاق على الجميع وإن عتق واحد منهم، وعدم جواز استخدام أحدهم أيضا.
[٢] أي قطع (المصنف) بالقرعة لو مات المعتق بالكسر قبل تعيين المعتق بالفتح [٣] أي كل من الاحتمال بالقرعة، والقطع بها في قول المصنف.
[٤] وهنا لتحصيل التعيين، لأنه غير متعين واقعا. فيكون على خلاف وضع القرعة.
[٥] أي إلى المعتق بالكسر لو كان، وإلى وارثه لو مات.
[٦] أي في التعين.
[٧] أي عدل المعتق بالكسر عن المملوك الذي عينه للعتق، وعين عبدا آخر للعتق.
[٨] أي المعدول عنه، والمعدول إليه.
[٩] هو الوصول إلى حد التكليف حينما يتوجه نحوه الخطاب. وذلك إما بإكماله خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر على عانته، أو بالاحتلام.
[١٠] أي لا يكون مكرها.