وقد تقدم مثله في الطلاق [١]، والمصنف رجح في شرح الإرشاد الوقوع [٢]، وهنا توقف. وله [٣] وجه إن لم يترجح اعتباره، فإن لم يعتبر التعيين فقال: أحد عبيدي حر صح، وعين من شاء.
وفي وجوب الإنفاق عليهم قبله [٤]، والمنع من استخدام أحدهم، وبيعه وجهان. من [٥] ثبوت النفقة قبل العتق ولم يتحقق [٦] بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب، واشتباه [٧] الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم، ومن [٨] استلزام ذلك الإنفاق على الحر بسبب الملك، والمنع [٩] من استعمال المملوك.
فهو دليل لاعتبار التعيين في العتق.
[١] في هذا الجزء السادس من طبعتنا الحديثة.
[٢] أي وقوع العتق من غير تعيين في مثل هذه الموارد.
[٣] مقصوده رحمه الله: أن التوقف في هذا المورد متعين إن لم يكن دليل اعتبار التعيين أرجح فكأنه يريد أن يقول: إن دليل التعيين أرجح، فإن لم يكن هناك أرجحية فالتوقف متعين، ولا سبيل إلى عدم اعتبار التعيين.
[٤] أي قبل التعيين.
[٥] دليل لوجوب النفقة على الجميع.
[٦] أي لم يتعين العتق بالنسبة إلى الجميع فيشك فيستصحب وجوب الإنفاق.
[٧] دليل لحرمة استخدام أحدهم، للعلم الإجمالي بوجود حر فيهم. فلا يجوز الاستخدام. فيحرم استخدامهم جميعا.
[٨] دليل لعدم وجوب الإنفاق على الجميع بعد العلم بعتق أحدهم.
[٩] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن استلزام المنع من استعمال المملوك أي من استخدامه.
[١] في هذا الجزء السادس من طبعتنا الحديثة.
[٢] أي وقوع العتق من غير تعيين في مثل هذه الموارد.
[٣] مقصوده رحمه الله: أن التوقف في هذا المورد متعين إن لم يكن دليل اعتبار التعيين أرجح فكأنه يريد أن يقول: إن دليل التعيين أرجح، فإن لم يكن هناك أرجحية فالتوقف متعين، ولا سبيل إلى عدم اعتبار التعيين.
[٤] أي قبل التعيين.
[٥] دليل لوجوب النفقة على الجميع.
[٦] أي لم يتعين العتق بالنسبة إلى الجميع فيشك فيستصحب وجوب الإنفاق.
[٧] دليل لحرمة استخدام أحدهم، للعلم الإجمالي بوجود حر فيهم. فلا يجوز الاستخدام. فيحرم استخدامهم جميعا.
[٨] دليل لعدم وجوب الإنفاق على الجميع بعد العلم بعتق أحدهم.
[٩] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن استلزام المنع من استعمال المملوك أي من استخدامه.