نعم لو طلقها [٨] بائنا في العدة جاز له الرجوع حينئذ فيها [٩]، لزوال المانع، ولو كان الطلاق [١٠] بائنا مع وجود العدة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها في العدة وجهان. من [١١] إطلاق الإذن فيه [١٢]
[١] أي أصلا وأبدا.
[٢] كما لو كانت في العدة.
[٣] ويجب على الزوج ارجاع ما أخذه منها وإن لم يرجع.
[٤] بالجر عطفا مع مدخول (من الجارة) أي ومن تحريم الرابعة عليه.
[٥] مثال للمانع إذ التزوج بأختها يمنع من رجوعه إليها.
[٦] أي كما لو تزوج بالرابعة فإنه يمنع أيضا من رجوعه إليها.
[٧] أي جوزنا تزوجه بأختها، أو بالرابعة قبل رجوعها بالبذل.
[٨] أي الأخت أو الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة المختلعة.
[٩] أي في العدة.
[١٠] أي هذا الطلاق.
[١١] دليل لجواز الرجوع في العدة الباينة.
[١٢] أي في الرجوع.
[٢] كما لو كانت في العدة.
[٣] ويجب على الزوج ارجاع ما أخذه منها وإن لم يرجع.
[٤] بالجر عطفا مع مدخول (من الجارة) أي ومن تحريم الرابعة عليه.
[٥] مثال للمانع إذ التزوج بأختها يمنع من رجوعه إليها.
[٦] أي كما لو تزوج بالرابعة فإنه يمنع أيضا من رجوعه إليها.
[٧] أي جوزنا تزوجه بأختها، أو بالرابعة قبل رجوعها بالبذل.
[٨] أي الأخت أو الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة المختلعة.
[٩] أي في العدة.
[١٠] أي هذا الطلاق.
[١١] دليل لجواز الرجوع في العدة الباينة.
[١٢] أي في الرجوع.