وهل يلزم حينئذ بأحد الأمرين بناء [٦] على المدة السابقة [٧] أم يضرب له مدة ثانية، ثم يوقف بعد انقضائها؟ وجهان. من [٨] بطلان
وأما إذا رفعت أمرها إلى الحاكم في مدة الإيلاء قبل انقضائها فيؤجلها إلى انقضاء ما بقي منها. وليس للحاكم أن يعين أكثر من ما بقي.
[١] وهو زوال حكم الإيلاء بالطلاق البائن.
[٢] أي الطلاق.
[٣] فإن الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الإيلاء، ولذا لا يحتاج إلى عقد جديد [٤] أي الزوج خرج من حق الزوجة بقيامه بأحد الأمرين وهو الطلاق، لأن حق الزوجة منحصر بين أمرين: المطالبة بالطلاق. أو الفئة. فبعد قيام الزوج بأحدهما سقط حقها عنه.
[٥] أي تحريم الوطي، لأن الرجعة لا تكون نكاحا جديدا، بل هو إبقاء نكاح سابق.
[٦] أي هل يلزم الزوج بأحد الأمرين مبنيا على ما سبق من المدة المضروبة قبل الطلاق، أم يضرب له مدة جديدة.
والمراد ب (حينئذ): حين أن راجع بعد الطلاق.
[٧] أي قبل الطلاق.
[٨] دليل لإلزام الزوج بأحد الأمرين المذكورين، والاكتفاء بالمدة السابقة من دون احتياجها إلى مدة جديدة.
[١] وهو زوال حكم الإيلاء بالطلاق البائن.
[٢] أي الطلاق.
[٣] فإن الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الإيلاء، ولذا لا يحتاج إلى عقد جديد [٤] أي الزوج خرج من حق الزوجة بقيامه بأحد الأمرين وهو الطلاق، لأن حق الزوجة منحصر بين أمرين: المطالبة بالطلاق. أو الفئة. فبعد قيام الزوج بأحدهما سقط حقها عنه.
[٥] أي تحريم الوطي، لأن الرجعة لا تكون نكاحا جديدا، بل هو إبقاء نكاح سابق.
[٦] أي هل يلزم الزوج بأحد الأمرين مبنيا على ما سبق من المدة المضروبة قبل الطلاق، أم يضرب له مدة جديدة.
والمراد ب (حينئذ): حين أن راجع بعد الطلاق.
[٧] أي قبل الطلاق.
[٨] دليل لإلزام الزوج بأحد الأمرين المذكورين، والاكتفاء بالمدة السابقة من دون احتياجها إلى مدة جديدة.