ويحتمل ذلك [٨] لو كان من الغير تبرعا، وعدمه [٩] فيهما، لملكه [١٠] له وقت الدفع، وبراءة ذمة الدافع، وعوده [١١] إلى المولى إحداث، لا إبطال ما سلف، ومن ثم [١٢]
[١] أي قبل إعطاء المولى الزكاة الواجبة عليه للعبد المكاتب.
[٢] أي قضاء إيتاء الزكاة للعبد بعد العتق.
[٣] بالجر عطفا على مدخول (في الجارة) أي وفي كون الإيتاء دينا على المولى يجب دفعه إليه كبقية الديون الواجب دفعها إلى صاحبها.
[٤] أي العبد المكاتب كان مشروطا.
[٥] أي المولى عجز العبد بمعنى أنه لم يقبل منه القسط ليتسلط عليه.
[٦] أي لغير هذا العبد المكاتب من المكاتبين لفك رقبتهم.
[٧] أي رد هذه الزكاة التي أعطيت إلى العبد المكاتب لو كان دافعها غير المولى.
[٨] أي إخراجها لغير المكاتبين، أوردها إلى دافعها.
[٩] أي ويحتمل عدم الوجوب في التبرع، والزكاة.
[١٠] أي لملك العبد للمال. فمرجع الضمير في ملكه (العبد) وفي له (المال) [١١] أي عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد للمولى، لا أن العود إبطال للمكاتبة التي كانت قبل.
[١٢] أي ومن أجل أن عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد له، لا إبطال للمكاتبة السابقة.
[٢] أي قضاء إيتاء الزكاة للعبد بعد العتق.
[٣] بالجر عطفا على مدخول (في الجارة) أي وفي كون الإيتاء دينا على المولى يجب دفعه إليه كبقية الديون الواجب دفعها إلى صاحبها.
[٤] أي العبد المكاتب كان مشروطا.
[٥] أي المولى عجز العبد بمعنى أنه لم يقبل منه القسط ليتسلط عليه.
[٦] أي لغير هذا العبد المكاتب من المكاتبين لفك رقبتهم.
[٧] أي رد هذه الزكاة التي أعطيت إلى العبد المكاتب لو كان دافعها غير المولى.
[٨] أي إخراجها لغير المكاتبين، أوردها إلى دافعها.
[٩] أي ويحتمل عدم الوجوب في التبرع، والزكاة.
[١٠] أي لملك العبد للمال. فمرجع الضمير في ملكه (العبد) وفي له (المال) [١١] أي عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد للمولى، لا أن العود إبطال للمكاتبة التي كانت قبل.
[١٢] أي ومن أجل أن عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد له، لا إبطال للمكاتبة السابقة.