(ولو قذفها بالزنا ونفي الولد وأقام بينة) بزناها (سقط الحد) عنه، لأجل القذف بالبينة (ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان)، لأنه لاحق بالفراش وإن زنت أمه كما مر [٧]، ولو لم يقم بينة كان له اللعان للأمرين [٨] معا، وهل يكتفى بلعان واحد [٩] أم يتعدد. وجهان
[١] أي في قبول قول الزوج في نفي الولد عنه.
[٢] أي بان له نفي الولد.
[٣] بأن كان من أهل البوادي، أو قريب العهد بالإسلام.
[٤] وهو الاعتراف بالصراحة كهذا ولدي.
[٥] وهو الاعتراف فحوى كما لو أعطى أبو المولود للمبشر أنعاما.
[٦] أي يقول آمين فهو اعتراف ضمني. وكذا في قوله: أنشأ الله.
[٧] في قول (الشارح): (إذ اللحوق لا يحتاج إلا إلى الفراش).
[٨] وهما: القذف. ونفي الولد.
[٩] أي لكلا الأمرين.
[٢] أي بان له نفي الولد.
[٣] بأن كان من أهل البوادي، أو قريب العهد بالإسلام.
[٤] وهو الاعتراف بالصراحة كهذا ولدي.
[٥] وهو الاعتراف فحوى كما لو أعطى أبو المولود للمبشر أنعاما.
[٦] أي يقول آمين فهو اعتراف ضمني. وكذا في قوله: أنشأ الله.
[٧] في قول (الشارح): (إذ اللحوق لا يحتاج إلا إلى الفراش).
[٨] وهما: القذف. ونفي الولد.
[٩] أي لكلا الأمرين.