(ولا يلزم الطلاق بالشك) فيه [٢] لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه، بل تبقى [٣] على حكم الزوجية، لأصالة عدمه [٤]، وبقاء [٥] النكاح.
لكن لا يخفى الورع في ذلك [٦] فيراجع إن كان الشك في طلاق رجعي، ليكون على يقين من الحل، أو في البائن [٧] بدون ثلاث جدد النكاح، أو بثلاث [٨] أمسك عنها وطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا، وكذا يبني على الأقل لو شك في عدده، والورع [٩] الأكثر.
[١] لأن (عبد الله بن بكير) فطحي المذهب لا يعتنى بقوله.
[٢] أي في الطلاق.
حاصل المعنى: أن الرجل لو شك في تطليق زوجته لا يجب عليه أن يطلقها حتى تندفع شبهة الطلاق.
[٣] أي المرأة.
[٤] أي عدم الطلاق.
[٥] أي ولبقاء النكاح وهو (الاستصحاب).
[٦] أي ويحتاط الورع التقي في مثل هذا الطلاق المشكوك فيه فيراجع كي ترتفع الشبهة.
[٧] أي شك في أنه طلق طلاق البائن فيجدد النكاح، حيث إنه لا رجعة في البائن.
[٨] أي شك في عدد الطلقات هل أنها ثلاثة حتى يمسك عنها وينكحها زوج آخر لتحل له، أو أقل من ذلك.
[٩] أي ويبني الورع التقي على الأكثر ويحتاط فيجعل الطلقات المشكوك فيها الواقعة ثلاثة.
[٢] أي في الطلاق.
حاصل المعنى: أن الرجل لو شك في تطليق زوجته لا يجب عليه أن يطلقها حتى تندفع شبهة الطلاق.
[٣] أي المرأة.
[٤] أي عدم الطلاق.
[٥] أي ولبقاء النكاح وهو (الاستصحاب).
[٦] أي ويحتاط الورع التقي في مثل هذا الطلاق المشكوك فيه فيراجع كي ترتفع الشبهة.
[٧] أي شك في أنه طلق طلاق البائن فيجدد النكاح، حيث إنه لا رجعة في البائن.
[٨] أي شك في عدد الطلقات هل أنها ثلاثة حتى يمسك عنها وينكحها زوج آخر لتحل له، أو أقل من ذلك.
[٩] أي ويبني الورع التقي على الأكثر ويحتاط فيجعل الطلقات المشكوك فيها الواقعة ثلاثة.