وقيل: يقدم قول السيد مطلقا [٣]، لأصالة عدم العتق، إلا بما يتفقان عليه.
(النظر الثالث - في الاستيلاد) للإماء بملك اليمين ويترتب عليه أحكام خاصة كإبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره [٤] غير مستلزم للعتق [٥]، أو مستلزم [٦] للنقل كالرهن، وعتقها [٧] بموت المولى قبلها مع خلو ذمته من ثمن رقبتها، أو وفاء التركة [٨] وحياة [٩]
[١] وهو (الاختلاف في قدر النجوم الذي يحصل بسبب المولى)، لأنه ينكر الزيادة.
[٢] أي مع يمين المنكر أيا كان منهما.
[٣] سواء كان اختلاف المولى والعبد في مال الكتابة، أو في قدر النجوم.
[٤] أي إلى غير مولاه.
[٥] أما لو استلزم التصرف لعتق كبيعها على من تنعتق عليه فيجوز.
[٦] أي كان التصرف مستلزما للنقل.
[٧] بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كعتقها بموت المولى قبل الأمة المستولدة.
[٨] فإن كانت تركة المولى بعد وفاته وافية لثمنها تنعتق، وإلا تباع في ثمن رقبتها.
وهذا من الموارد التي يجوز فيها بيع الأمة المستولدة.
[٩] بالجر عطفا على مدخول (مع) أي ومع حياة الولد فهو قيد آخر لعتقها بموت المولى.
[٢] أي مع يمين المنكر أيا كان منهما.
[٣] سواء كان اختلاف المولى والعبد في مال الكتابة، أو في قدر النجوم.
[٤] أي إلى غير مولاه.
[٥] أما لو استلزم التصرف لعتق كبيعها على من تنعتق عليه فيجوز.
[٦] أي كان التصرف مستلزما للنقل.
[٧] بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كعتقها بموت المولى قبل الأمة المستولدة.
[٨] فإن كانت تركة المولى بعد وفاته وافية لثمنها تنعتق، وإلا تباع في ثمن رقبتها.
وهذا من الموارد التي يجوز فيها بيع الأمة المستولدة.
[٩] بالجر عطفا على مدخول (مع) أي ومع حياة الولد فهو قيد آخر لعتقها بموت المولى.