ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها [٤] التربص، وإنما أطلقه [٥]، لظهور حكم الارتدادين.
[١] بل تبقى أحكامه.
[٢] وهي الزوجية.
[٣] عند قول الشارح: تحت قول (المصنف): (ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن) ص ١٦٦ - ١٦٧.
[٤] أي مع الردة.
[٥] أي أطلق (المصنف) رحمه الله حكم الارتداد ولم يبين كونها عن ملة أو فطرة.
[٢] وهي الزوجية.
[٣] عند قول الشارح: تحت قول (المصنف): (ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن) ص ١٦٦ - ١٦٧.
[٤] أي مع الردة.
[٥] أي أطلق (المصنف) رحمه الله حكم الارتداد ولم يبين كونها عن ملة أو فطرة.