وقيل: يتخير في تعيين من شاء، لرواية [٢] الحسن الصيقل عنه عليه السلام في المسألة بعينها.
لكن الرواية ضعيفة السند، ولولا ذلك [٣] لكان القول بالتخيير.
وحمل القرعة على الاستحباب طريق الجمع [٤] بين الأخبار، والمصنف في الشرح اختار التخيير جمعا [٥] مع اعترافه بضعف الرواية [٦].
وربما قيل: ببطلان النذر [٧]، لإفادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد [٨].
القرعة بما ذكر وهو (أنها لإخراج ما هو معلوم في نفس الأمر ومشتبه ظاهرا) بل القرعة موضوعة لكل أمر مشتبه مطلقا كما هو المستفاد من عموم كلماتهم عليهم الصلاة والسلام: في قولهم: (لكل أمر مشتبه).
[١] وهو قولهم عليهم الصلاة والسلام: (لكل أمر مشتبه).
[٢] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢٠٧ كتاب العتق الباب ٥٧ الحديث ٣.
[٣] أي ضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٢.
[٤] أي الجمع بين الأخبار المختلفة بحمل المتعدد من المماليك والمواليد على الواحد وإخراجه بالقرعة كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٨ ص ٢٩١.
وبين الأخذ بالتخيير بأي واحد شاء من المماليك، أو المواليد. وحمل القرعة على الاستحباب كما في رواية الحسن الصيقل المشار إليها في الهامش ٢.
[٥] أي جمعا بين الأخبار المختلفة كما علمت في الهامش رقم ٤.
[٦] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٢.
[٧] أي نذر أول مملوك يملكه، وأول مولود تلده.
[٨] أي لم توجد وحدة المعتق بالفتح، لأن المالك ملك جماعة، أو ولد له
[١] وهو قولهم عليهم الصلاة والسلام: (لكل أمر مشتبه).
[٢] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢٠٧ كتاب العتق الباب ٥٧ الحديث ٣.
[٣] أي ضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٢.
[٤] أي الجمع بين الأخبار المختلفة بحمل المتعدد من المماليك والمواليد على الواحد وإخراجه بالقرعة كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٨ ص ٢٩١.
وبين الأخذ بالتخيير بأي واحد شاء من المماليك، أو المواليد. وحمل القرعة على الاستحباب كما في رواية الحسن الصيقل المشار إليها في الهامش ٢.
[٥] أي جمعا بين الأخبار المختلفة كما علمت في الهامش رقم ٤.
[٦] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٢.
[٧] أي نذر أول مملوك يملكه، وأول مولود تلده.
[٨] أي لم توجد وحدة المعتق بالفتح، لأن المالك ملك جماعة، أو ولد له