وقيل: يصح فيهما [١] ويكون في الثاني [٢] وصية بعتقه. وهو شاذ.
(وشرط المباشر الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار، وجواز التصرف) فلا يصح من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون المطبق مطلقا [٣] ولا ذي الأدوار فيه [٤]، ولا المكره، ولا المحجور عليه لسفه مطلقا [٥] على الأقوى.
وقيل: لا [٦]، لانتفاء معنى الحجر بعد الموت.
ويضعف بأن الحجر عليه حيا يمنع العبارة الواقعة حالتها [٧] فلا تؤثر بعد الموت، أما المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه إذ لا ضرر على الغرماء، فإنه إنما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين.
ومثله [٨] مطلق وصية المتبرع بها.
[١] وهما: تعليق التدبير على شرط أو صفة. وفصل العتق عن الوفاة.
[٢] وهو تأخير العتق عن الوفاة.
[٣] سواء اتصل جنونه بالبلوغ أم انفصل عنه.
[٤] أي في دور الجنون.
[٥] سواء اتصل سفهه بالبلوغ أم انفصل عنه.
[٦] أي لا يشترط عدم حجر المدبر فيصح تدبيره مع السفه.
[٧] أي حالة الحياة.
[٨] أي ومثل التدبير الوصية المتبرع بها التي تكون في سبيل الله خاصة
[٢] وهو تأخير العتق عن الوفاة.
[٣] سواء اتصل جنونه بالبلوغ أم انفصل عنه.
[٤] أي في دور الجنون.
[٥] سواء اتصل سفهه بالبلوغ أم انفصل عنه.
[٦] أي لا يشترط عدم حجر المدبر فيصح تدبيره مع السفه.
[٧] أي حالة الحياة.
[٨] أي ومثل التدبير الوصية المتبرع بها التي تكون في سبيل الله خاصة