ويحتمل كونه [٥] رجوعا، لاستلزامه [٦] رفعه مطلقا وهو [٧] أبلغ من رفعه في بعض الأزمان. وفي الدروس قطع بكونه [٨] ليس برجوع إن جعلناه [٩] عتقا، وتوقف [١٠] فيما لو جعلناه [١١] وصية ونسب القول بكونه رجوعا إلى الشيخ.
وقد تقدم [١٢] اختياره أن إنكار الطلاق رجعة، والعلامة حكم
[١] أي الاعتراف بالتدبير.
[٢] أي إنكار التدبير يسلتزم عدم الاعتراف بالتدبير.
[٣] وهو الاعتراف بالتدبير المستلزم للرجوع. وعدم الاعتراف بالتدبير المستلزم لإنكار التدبير.
[٤] وهو الرجوع، وإنكار التدبير.
[٥] أي كون الإنكار رجوعا عن التدبير.
[٦] أي لاستلزام الإنكار رفع التدبير مطلقا في جميع الأزمان، بخلاف الرجوع فإنه يستلزم وقوع التدبير ولو آنا ما.
[٧] أي رفع التدبير مطلقا أشد من رفعه في بعض الأزمان.
[٨] أي بكون الإنكار.
[٩] أي التدبير.
[١٠] أي (المصنف) في كون الإنكار رجوعا، أوليس برجوع.
[١١] أي التدبير.
[١٢] في كتاب الطلاق من هذا الجزء في قول (المصنف): (وإنكار الطلاق رجعة).
[٢] أي إنكار التدبير يسلتزم عدم الاعتراف بالتدبير.
[٣] وهو الاعتراف بالتدبير المستلزم للرجوع. وعدم الاعتراف بالتدبير المستلزم لإنكار التدبير.
[٤] وهو الرجوع، وإنكار التدبير.
[٥] أي كون الإنكار رجوعا عن التدبير.
[٦] أي لاستلزام الإنكار رفع التدبير مطلقا في جميع الأزمان، بخلاف الرجوع فإنه يستلزم وقوع التدبير ولو آنا ما.
[٧] أي رفع التدبير مطلقا أشد من رفعه في بعض الأزمان.
[٨] أي بكون الإنكار.
[٩] أي التدبير.
[١٠] أي (المصنف) في كون الإنكار رجوعا، أوليس برجوع.
[١١] أي التدبير.
[١٢] في كتاب الطلاق من هذا الجزء في قول (المصنف): (وإنكار الطلاق رجعة).