(ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل [٤])، لانقضائها فيه (وأقله [٥] ستة وعشرون يوما ولحظتان [٦]) إن كانت معتدة بالأقراء. وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر أقل الطهر عشرة، ثم تحيض [٧]. وتطهر كذلك [٨] ثم تطعن [٩] في الحيض لحظة.
(و) هذه اللحظة (الأخيرة دلالة على الخروج) من العدة، أو من الطهر الثالث، لاستبانته [١٠] بها (لا جزء) من العدة، لأنها
القناع عن رأسها كان علامة الضد وهو الرجوع.
[١] أي على أخذ القناع من رأسها.
[٢] أي بين الإشارة، ورفع القناع عن رأسها.
[٣] سواء كان بأخذ القناع عن رأسها، أو بغيره من الإشارات.
[٤] كمضي زمن طويل يحتمل فيه انقضاء العدة.
[٥] الظاهر رجوع الضمير إلى (الزمان).
[٦] وهما: اللحظة الأخيرة من طهرها الذي أوقع فيها الطلاق.
واللحظة التي تكشف عن انقضاء العدة.
[٧] أي ثلاثة أيام.
[٨] أي عشرة أيام.
[٩] هو الابتداء في الشئ والدخول فيه يقال: طعن في الشئ: أي دخل فيه وابتدأ.
[١٠] مرجع الضمير (الطهر). كما وأن المرجع في بها (اللحظة الأخيرة)
[١] أي على أخذ القناع من رأسها.
[٢] أي بين الإشارة، ورفع القناع عن رأسها.
[٣] سواء كان بأخذ القناع عن رأسها، أو بغيره من الإشارات.
[٤] كمضي زمن طويل يحتمل فيه انقضاء العدة.
[٥] الظاهر رجوع الضمير إلى (الزمان).
[٦] وهما: اللحظة الأخيرة من طهرها الذي أوقع فيها الطلاق.
واللحظة التي تكشف عن انقضاء العدة.
[٧] أي ثلاثة أيام.
[٨] أي عشرة أيام.
[٩] هو الابتداء في الشئ والدخول فيه يقال: طعن في الشئ: أي دخل فيه وابتدأ.
[١٠] مرجع الضمير (الطهر). كما وأن المرجع في بها (اللحظة الأخيرة)