والأقوى إلحاق الأول [٣] به، دون الثاني [٤] لاختلال [٥] الشرط ومنع [٦] إلحاق المساوي بمثله (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط) المعتبرة في صحته، (ثم يتركها حتى تخرج من العدة، ثم يتزوجها إن شاء.
وعلى هذا [٧]).
وهذا [٨] هو طلاق السنة بالمعنى الأخص، ولا تحرم المطلقة به [٩] مؤبدا أبدا. وإنما كان أفضل، للأخبار [١٠] الدالة عليه، وإنما يكون
[١] هذه الجملة مختصة لإلحاق المختلعة بالعدي.
[٢] هذه الجملة مختصة لإلحاق المعقود عليها (بالعدي).
[٣] وهو إلحاق المختلعة (بالعدي).
[٤] وهي المعقود عليها.
[٥] أي لاختلال الشرط وهو الرجوع. هذا تعليل لعدم إلحاق المعقود عليها في العدة الرجعية (بالعدي).
[٦] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة): أي ولمنع إلحاق المساوي وهو (العقد في العدة) وإن كان مساويا للرجوع في العدة. لكنه لا يلحق هذا التساوي العقد في العدة (بالعدي).
[٧] أي وهكذا في كل مرة يطلق إلى أن تحتاج إلى محلل في كل ثالثة من دون أن تحرم مؤبدة.
[٨] أي طلاق المرأة على هذه الكيفية وتركها حتى تخرج من عدتها، ثم يتزوجها: هو طلاق السنة بالمعنى الأخص الذي كان من أفراد السنة بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه.
[٩] أي بهذا النحو من الطلاق وإن كان يحتاج في كل ثالث ثلاثة إلى المحلل [١٠] الوسائل كتاب الطلاق باب ٤ من أبواب الطلاق الأخبار.
[٢] هذه الجملة مختصة لإلحاق المعقود عليها (بالعدي).
[٣] وهو إلحاق المختلعة (بالعدي).
[٤] وهي المعقود عليها.
[٥] أي لاختلال الشرط وهو الرجوع. هذا تعليل لعدم إلحاق المعقود عليها في العدة الرجعية (بالعدي).
[٦] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة): أي ولمنع إلحاق المساوي وهو (العقد في العدة) وإن كان مساويا للرجوع في العدة. لكنه لا يلحق هذا التساوي العقد في العدة (بالعدي).
[٧] أي وهكذا في كل مرة يطلق إلى أن تحتاج إلى محلل في كل ثالثة من دون أن تحرم مؤبدة.
[٨] أي طلاق المرأة على هذه الكيفية وتركها حتى تخرج من عدتها، ثم يتزوجها: هو طلاق السنة بالمعنى الأخص الذي كان من أفراد السنة بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه.
[٩] أي بهذا النحو من الطلاق وإن كان يحتاج في كل ثالث ثلاثة إلى المحلل [١٠] الوسائل كتاب الطلاق باب ٤ من أبواب الطلاق الأخبار.